وأخرى: ينشأ ما هو بالحمل الشائع أحدها بغير ما ذكر، كإيقاع البيع بلفظ «ملكت» والإجارة بلفظ «سلطت» وهكذا.
وثالثة: ينشأ بالكنايات والمجازات، أو بالأفعال والكتابات أحيانا، إلى غير ذلك.
ولا ينبغي الإشكال في أن موضوع وجوب الوفاء لدى العقلاء، وفي قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) هو المعنى المسببي; أي المعاقدة الواقعية والنقل الواقعي وبالحمل الشائع، وهو تمام الموضوع للأحكام لدى العرف والعقلاء، من غير نظر إلى آلات إنشائه وإيجاده، ففيما أنشئ البيع بلفظ «بعت» ليس موضوع الحكم إلا التمليك والتملك الواقعي، لا ما هو متحقق بهذا العنوان والسبب.
فتوهم: لزوم أخذ عناوين المعاملات في الصيغة (2)، في غاية الفساد.
كما أن موضوع الأدلة الشرعية أيضا كذلك. وتوهم: أن موضوعها ما هو مأخوذ في الأدلة الشرعية، كالبيع في (أحل الله البيع) (3) والصلح في قوله (عليه السلام): «الصلح جائز بين المسلمين» (4)... وهكذا (5) أيضا في غاية السقوط.
ضرورة أن هذه العناوين بما هي عناوين بالحمل الأولي، ليست موضوعة لحكم، بل الموضوع هي العناوين بالحمل الشائع، سواء كانت آلة الإنشاء لفظا مأخوذا فيه العناوين أم لا، بل من غير فرق بين كون الآلة لفظا أو غيره.