وسيأتي الكلام فيها (1).
وأما ما دل على اعتبار شئ في البيع، أو تعلق حكم بعنوانه، فالظاهر انصرافه عن مثل هذه المعاطاة التي لا تؤثر على طبق قصد المتبايعين.
مضافا إلى أن ظاهر أدلة الخيارات غير مثلها، والأمر سهل في هذه الفروض المخالفة للواقع.
وأما الصورة التي هي موافقة لعمل العقلاء وسيرتهم، وكذا تكون مقتضى الأدلة المتقدمة، وهي أن المعاطاة بيع صحيح شرعا وعرفا، سواء قلنا: بلزومها، أم جوازها، فالظاهر اعتبار الشرائط التي دل دليل لفظي على اعتبارها في البيع فيها، مع تمامية مقدمات الإطلاق.
وأما ما ثبتت شرطيتها بالإجماع أو الشهرة، فلا يصح إثباتها للمعاطاة; ضرورة أن المجمعين كلماتهم مختلفة في المعاطاة، فكثير منهم نفوا عنوان «البيع» عنها (2) ومعه كيف يمكن إثباتها بهما فيها؟!
وأما الخيارات: فالظاهر ثبوتها بأدلتها لها على القول بلزومها; لإطلاق أدلتها، وعقلائية بعضها، إلا ما كان ثبوته بالدليل اللبي.
وبناء على عدم اللزوم فلا يبعد أيضا ثبوتها للإطلاق، ولا تلزم منه اللغوية، ولا سيما مع صيرورتها لازمة بتلف أحد العوضين.
كما أن جعل الخيارات المتعددة غير مستلزم اللغوية وتحصيل الحاصل، بعد إمكان سقوط بعض، وبقاء بعض.
بل على مسلكنا من الفرق بين الأحكام والخطابات القانونية وغيرها (3)،