وسيأتي الكلام فيها (1).
ثم لو قلنا بأن الإباحة المطلقة وغيرها، لا تفيد إلا صيرورة الشئ مباحا لا ملكا، يقع الكلام في أنه هل يعتبر في المعاطاة كذلك ما يعتبر في البيع بالصيغة من شرائط نفس البيع، فيما يمكن اعتباره في المعاطاة، كتقدم الإيجاب على القبول، وكالتوالي بينهما؟
قد تمسك الشيخ الأنصاري (قدس سره) لنفي اعتبارها بدليل السلطنة (2) وقد تقدم في محله (3) عدم صلاحية دليلها لنفي الشكوك الراجعة إلى الأسباب.
نعم، يمكن التمسك له بمفهوم «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» (4). وبالاستثناء في موثقة سماعة وغيرها: «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه» (5) بناء على إطلاق المفهوم والمستثنى.
فإن الظاهر حينئذ أن تمام الموضوع لجواز التصرف وحل مال الغير هو الإذن وطيب النفس، فإذا طابت نفسه يحل ماله، من غير دخالة شئ آخر فيه، فإذا شك في توقف الحلية على شئ آخر غير ذلك، يدفع بإطلاقهما، ولا يرد عليه ما يرد على دليل السلطنة، كما هو واضح لدى التأمل.
نعم، يمكن التشكيك في إطلاقهما; بدعوى أن القائل بصدد بيان المنطوق