حفظ الموضوع، فلا شبهة في جواز التمسك بالآية مع احتمال ورود المخصص.
كما لا شبهة في عدم جوازه لو كان حكم العقلاء بالبطلان واللغوية معلقا على عدم ورود التنفيذ والإجازة من الشارع الأقدس المالك للمال والمالك، إذا كان هذا الحكم كالقيد الحاف بالكلام، ووجهه واضح.
وأما لو كان من التعليقات النظرية التي بحكم المنفصلات، فيقع الكلام في أن المقام من قبيل ما قلنا (1) في دليل السلطنة - بأن التعليق لما كان غير حاف بالكلام، يصح التمسك بالمطلق; لدفع شبهة إعماله تعالى السلطنة - أم لا يكون من هذا القبيل، بل لا يصح التمسك به مطلقا؟
الأقوى هو الثاني; للفرق بين دليل السلطنة وبين المقام، لأن التعليق هناك في الحكم مع حفظ الموضوع، فمع احتمال ورود مزاحم أقوى للسلطنة يتمسك بإطلاقه كما مر (2)، وأما في المقام فيكون التعليق في موضوع الحكم; لأن المفروض أنه مع ورود دليل من الشارع يخرج الباطل عن كونه باطلا، فهو من قيود موضوع الحكم، فيكون التمسك بها نظير التمسك في الشبهة المصداقية للعام.
ثم إن الظاهر عدم كون الإخراج من قبيل التخصيص; لأن الآية آبية عن التخصيص الحكمي، فمن المستهجن عرفا أن يقال: «لا تأكلوا ما حصل بالباطل إلا هذا الباطل» فلا يحتمل تجويز الباطل تخصيصا.
مضافا إلى أن حكم العقلاء في مثل المقام - أي في نحو الفسخ بالبطلان وعدم التأثير - معلق على عدم ورود التنفيذ من المالك الحقيقي، وبعد وروده لا يرون الفسخ لغوا وبلا أثر.