والاستدلال تارة: بجعل الخيار; إذ الخيار مختص بالبيع اللازم، ومقتضى الإطلاق وجود الخيار في بيع المعاطاة، فهو لازم (1).
وأخرى: بمفهوم الغاية بأن يقال: إن ماهية الخيار مغياة بعدم الافتراق، ومعه يسقط الخيار، وهو ملازم للزوم، ومقتضى الإطلاق دخول البائع بالمعاطاة (2).
وثالثة بقوله: «فإذا افترقا وجب البيع» إذ الإطلاق يقتضي أن يكون واجبا فعليا من جميع الجهات، وأدلة سائر الخيارات مقيدة له، لا حيثيا (3).
أقول: إن قلنا بأن جعل الخيار للبيع الجائز ذاتا لا مانع منه، كجعل الخيارات المتعددة للبيع، فلا دلالة لجعل الخيار على لزومه; لأنه كاللازم الأعم الذي بثبوته لا يحرز الملزوم الخاص.
وإن قلنا: بعدم صحة جعله للجائز ذاتا بحسب حكم العقل أو العقلاء، فإن كان هذا الحكم كالقيد الحاف بالكلام، فيكون قوله (عليه السلام): «البيعان بالخيار» مقيدا بكون بيعهما لازما، ففي مورد الشك في كون بيع لازما كالمعاطاة لا يصح التمسك بإطلاقه; لأن الشبهة مصداقية.
وإن قلنا: بأن حكم العقل أو العقلاء كالمخصص المنفصل، لا يوجب تقييد الموضوع عند صدوره، وكان القيد لبيا منفصلا، فإن قلنا: بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مثله كما قالوا (4)، فيمكن التمسك بإطلاق «البيعان