بالخيار» لإثبات الخيار في المعاطاة وكشف لزومها، نحو التمسك (1) بقوله (عليه السلام):
«لعن الله بني أمية قاطبة» (2) في مورد الشك في إيمان واحد منهم لجواز لعنه، وكشف عدم إيمانه; إذ في المخصص اللبي المنفصل يجوز التمسك بالعام.
وإن قلنا: بعدم الفرق بين المخصصات اللبية واللفظية في عدم جواز التمسك في الشبهة المصداقية، كما اخترناه في محله (3)، فلا يصح التمسك بإطلاقه لكشف حال الموضوع.
إلا أن يقال: إن الشبهة المصداقية للمخصص اللبي - التي لا يجوز فيها التمسك بالعام - هو ما إذا خرج من العام عنوان بحسب حكم العقل، وشك في مورد أنه مصداق الخارج أو لا، وأما إذا شك في أصل الخروج ولو من جهة عدم إحراز مصداق للعنوان العقلي، كما فيما نحن بصدده; حيث لم يحرز أن للبيع مصداقا جائزا، فليس الشك فيه من قبيل الشبهة المصداقية للمخصص المحرزة مخصصيته، والتفصيل في محله.
ويمكن أن يقال: إنه لا فرق في عدم جواز التمسك بين ما ثبت تحقق أفراد من العنوان الخارج وشك في فرد آخر، وعدمه إذا كان المخصص عقليا; ضرورة أن تحقق الفرد وعدمه لا دخالة له في الحكم، فحكم العقل بأن المؤمن لا يلعن ثابت، موجب لعدم دخول المؤمن في قوله (عليه السلام): «لعن الله بني أمية» من غير نظر إلى خصوصيات المصاديق، وخروجها، ودخولها.
فلو شك في فرد أنه مؤمن أو لا، مع العلم بعدم إيمان غيره منهم، يكون من الشبهة المصداقية للمخصص، لا الشبهة في أصل التخصيص لأن التخصيص