العقود، فكأنه قال: «العقود لازمة» ومقتضى لزومها سقوط الفسخ عن التأثير، ودفع احتمال حل العقد به.
كما أن توهم: أن مقتضى عقد البيع أن المبيع ملك للمشتري بالعوض، والقيام بهذا المقتضى بالتحفظ عليه بإبقائه وعدم إزالته، وأما مقتضى الملك فهو أجنبي عن مورد العقد، والوفاء هو العمل بمقتضى العقد، لا مقتضى مقتضاه (1).
مدفوع: بما مر (2) من أن التسليم والتسلم وعدم الاسترجاع - بعنوانه - من المقتضيات العرفية للعقد، فلو عقد البيع على عشرة أرطال، ولم يسلمها خارجا ولم يفسخ العقد، لا يقال: «وفى بعقده» بلا شبهة، كما يظهر بالمراجعة إلى العرف والعقلاء.
نعم، التصرف في المبيع ونحوه أجنبي عن الوفاء بالعقد، فلزوم التسليم - المقتضى للعقد عرفا - ملازم للزومه.
وربما يتوهم: أن الأمر بالوفاء بالعقود والشروط إما إرشاد إلى حسنه ورجحانه عقلا ولدى العقلاء أو موعظة حسنة يثبت بها الاستحباب، ولا سيما مع اختصاص الخطاب ب «المؤمنين» و «المسلمين» (3).
وفيه: - مضافا إلى عدم الحجة على ترك حجة ظاهرة بلا قرينة معتمدة، ومجرد كون شئ حسنا لا يوجب صرف الأمر عن الوجوب لو كان ظاهرا فيه كما هو المعروف، ولا صرفه عن الحجية كما عندنا (4)، وبالجملة لا يكون