بحكم العقل، وهو على النحو الكلي لا الجزئي، ولا شك في خروج المؤمن عن هذا العام، والشك في المصداق غير الشك في التخصيص، وما نحن فيه كذلك، بناء على كون التخصيص أو عدم الدخول بحكم العقل، فتدبر جيدا.
وأما الاستدلال بمفهوم الغاية (1)، ففيه: أن ماهية الخيار غير الجواز الحكمي; ضرورة أن الخيار حق مجعول لذي الخيار، قابل للنقل، والإسقاط، والإرث، والجواز الحكمي بخلافه; فإنه حكم للمعاملة كالهبة والوكالة، غير مجعول لأحد، ولا قابل لما ذكر، فنفي ماهية الخيار لا ينافي بقاء الجواز الحكمي.
وأما الاستدلال بذيل الرواية; أي قوله (عليه السلام): «فإذا افترقا وجب البيع» (2) ففيه: أنه لا شبهة في أن الموضوع في صدرها وذيلها واحد، فلو كان الموضوع في الصدر مطلق البيع أو مقيده، كان في الذيل كذلك.
فحينئذ نقول: إن أصالة الإطلاق في الصدر تقتضي كون البيع - بلا قيد - موضوع الحكم، وإطلاقه شامل للبيع بالصيغة والمعاطاة، سواء كانت لازمة واقعا أم جائزة، وأصالة الإطلاق في الذيل تقتضي الوجوب مطلقا، بعد الافتراق في الموضوع المأخوذ في الصدر، فيقع التعارض بينهما; لأن الوجوب المطلق يضاد البيع الجائز، فلا بد إما من رفع اليد عن إطلاق الذيل أو الصدر.
وعلى أي تقدير: لا يصح التمسك بالذيل لإثبات اللزوم في مورد الشك.
أما على الأول: فلأن الوجوب الحيثي لا ينافي الجواز، ولو قلنا: بالوجوب الفعلي وارتكبنا التقييد بالنسبة إلى الجائز على فرضه، كان التمسك به تمسكا في الشبهة المصداقية للمخصص.
وأما على الثاني: فلأن البيع في الصدر إذا اختص بالبيع اللازم، يكون في