الاسترجاع في المعاملة، وتملك ماله، ونحو ذلك، لا بعنوان غصب مال الغير، والتصرفات الناقضة منافية لمقتضى العقد بلا شبهة.
وكذا لا يرد عليه: أن مقتضى انتزاعية شئ من شئ صحة حمل المنتزع على المنتزع منه; إذ تحقق الأمر الانتزاعي بتحقق منشئه، ومع تحققه تجب صحة الحمل، كحمل الفوق على ما انتزعت منه الفوقية، وفي المقام لا يصح انتزاع اللزوم من حرمة التصرفات، وفي غير المقام أيضا لا يصح انتزاع الملكية من جواز التصرفات مطلقا، أو انتزاع سلبها من منعها مطلقا (1).
لما عرفت: أن المحتمل في كلامه - بل ظاهر صدره (2) - أن المراد بالانتزاع ليس على نحو الانتزاعات المعروفة، بل المراد منه اعتبار العقلاء شيئا عقيب شئ.
مثلا: أن الملكية لا يعتبرها العقلاء كيفما اتفق وجزافا، بل اعتبارها موقوف على أثر في الجملة، وما لا أثر له مطلقا يسقط عنه اعتبارها، فإذا سلبت آثار الملكية مطلقا عن مال، وحرم على المالك جميع التصرفات الحالية وغيرها، يسقط لدى العقلاء اعتبار الملكية له، ولو أجيز لشخص في مال جميع التصرفات الوضعية والتكليفية، يعتبره العقلاء ملكا له، لا أنه تنتزع الملكية من التصرفات أو جوازها، كانتزاع الفوقية والتحتية.
وما ذكرناه وإن كان مخالفا لظاهر ذيل كلامه - وهو أن الحكم الوضعي لا معنى له إلا ما انتزع من الحكم التكليفي (3) - لكن التأمل في صدره وشتات كلماتهم، لعله يعطي عدم إرادتهم المعنى المصطلح في الانتزاعيات.