وعن «نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: «ذلك القمار» (1).
ونحوهما غيرهما (2).
والظاهر منها كظاهر نفس الآية، إن النهي عن الأكل بالسبب الباطل، فالقيد احترازي لا توضيحي، والاستثناء منقطع.
وتوهم: أن الاستثناء المنقطع خلاف الفصاحة (3) باطل جدا، بل قد تقتضي الفصاحة الانقطاع، وقد ورد في الكتاب العزيز في غير المقام، كقوله تعالى:
(لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما * إلا قيلا سلاما سلاما) (4).
ثم على فرض كون الاستثناء متصلا، يمكن أن يقال: بعدم دلالة الآية على الحصر في التجارة; لأن قوله: (بالباطل) تعليل; بمعنى أن المتفاهم العرفي منه أن البطلان موجب لذلك، والظاهر المتفاهم أن استثناء التجارة - في مقابل الباطل - لكونها حقا والعلة تعمم وتخصص، فيستفاد منه حلية الأكل بكل حق، وعدمها بكل باطل، فيدخل في الحق ما لا يكون تجارة كالإباحات، والقرض، والتملك في مجهول المالك وغيرها. فلا ينتقض الحصر بها حتى نحتاج