فما قيل من أن المقدر هو «التصرف» وليس الفسخ تصرفا (1)، خيال في خيال، يظهر ضعفه مما مر.
ثم لو سلمنا أن المقدر «التصرف» - حتى يكون ذلك وزان قوله (عليه السلام) في التوقيع المبارك المحكي: «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» (2) - فالظاهر أن التصرف مطلق التحول والتقلب، حسيا كان أم لا، كما يشهد به العرف; ضرورة أن قوله: «له التصرف في هذا الملك، تصرف الملاك في أملاكهم» يراد منه مطلق التصرفات، معاملية كانت أم غيرها، وظاهر في مطلقها بلا شائبة مجاز وتأول، وتقسيم التصرف إلى المعاملي وغيره صحيح، غير مجاز بحكم التبادر، فالتصرف إذا نسب إلى الأموال ظاهر في الأعم بلا شبهة.
فما في التوقيع المشار إليه: «وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده في أموا لنا، ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا» (3) إلى آخره، ظاهر في الأعم، ولا ينبغي الريب في أن المراد منه الأعم.
وتوهم: الاختصاص بمثل الأكل والشرب من التقلبات الحسية (4) بعيد عن الصواب.
فقوله (عليه السلام) بعد ذلك: «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» أيضا ظاهر في الأعم وأريد منه ذلك.
مضافا إلى أن الظاهر من كلمات اللغويين التعميم، ففي «المنجد»: