دليل السلطنة جواز البيع بلفظ الهبة، أو جوازه بغير لفظ.
وأما هاهنا، فلما كان تملك ملك المال منه بغير اختياره تحديدا لسلطنته بلا إشكال - لأن له السلطنة على إبقائه، وتملكه كذلك مخالف لإطلاق سلطنته - فلا محالة يدفع ذلك بإطلاق الدليل، ويكشف منه عدم نفوذ الفسخ ولزوم البيع.
والفارق أن إيجاب إيقاع العقد عربيا ليس تحديدا للسلطنة على المال، وأما أخذ ماله بأي نحو كان فهو تحديد لها، فدليل السلطنة لا يكشف عن التشريع في الأول، ويكشف عن عدم التشريع في الثاني، فتدبر.
فإن قلت: قد اعترفت سابقا (1) بأن دليل السلطنة ليس لبيان حكم تأسيسي، بل لإنفاذ ما لدى العقلاء، وما لديهم هو حكم معلق على عدم ورود دليل يدل على إعمال السلطنة الإلهية، فلا سلطنة للعبد مقابل سلطنة مولاه، بل مع كونه تأسيسيا أيضا كذلك; لعدم جعل سلطنة للعبد مزاحمة لسلطنة مولاه، فهي أيضا معلقة لبا، ومع احتمال ورود دليل يدل على إعمال سلطنته، تصير الشبهة في دليل السلطنة مصداقية، لا يصح التمسك بالعام معها.
قلت: إن التعليق ليس من قبيل التقييد بالمتصل، بل نظير التقييد بالمنفصل العقلي، ومعه يكون الشك في تحقق المعلق عليه نظير الشك في ورود المخصص، فلا تكون الشبهة مصداقية.
ألا ترى: أنه لو شك في ورود دليل وارد على دليل آخر له إطلاق، لا يمكن رفع اليد عن الدليل المورود احتمالا; باحتمال دليل وارد عليه.
وإن شئت قلت: إن إطلاق دليل السلطنة أو الدليل المورود احتمالا،