الفقاع فقد أحله الله، ورفع منعه هو الجواز تكليفا، وإذا اضطر إلى غسل الرجلين في الوضوء، أو لبس الميتة في الصلاة، فقد أحله الله، ويفهم منه رفع المنع أيضا، لكن رفع منع الميتة في الصلاة ظاهر في الوضع.
فغير الممنوع والحل - الذي هو عبارة أخرى عنه - مستعمل في معناه، ويفهم منه التكليف في مورد، والوضع في آخر، من غير استعمال اللفظ في الحكم التكليفي أو الوضعي; فإن كلا منهما غير الموضوع له.
وفي المقام إن قوله (عليه السلام): «لا يحل...» إلى آخره، استعمل في معناه; أي مقابل المنع، ويفهم التكليف أو الوضع بحسب متعلقه.
ثم إن انتساب نفي الحل إلى ذات المال مبني على الادعاء; لأن ذاته لا تكون حلالا أو حراما، والدعوى إنما تصح إذا كان المال بجميع شؤونه غير حلال، فلو حل المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة، لم تصح دعوى أن الذات غير حلال، ومن الواضح أن جملة شؤون المال - ومن أوضحها - هي التصرفات المعاملية، فلو حل للغير تلك التحولات التي هي من أشيع التحولات فيها، كانت دعوى عدم حلية الذات مستهجنة.
وإن شئت قلت: إن إطلاق عدم حلية الذات يقتضي عدم حلية جميع تحولاتها، سواء سميت «تصرفا» أم لا، ولا وجه لتقدير في الكلام في أمثال تلك التراكيب كما قرر في محله (1).
ولو فرض لزوم التقدير، فلا وجه لتقدير شئ خاص، بل عدم ذكر شئ دليل العموم، بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عموم المقدر.