وقد يقال: إن الحلية المنوطة بالرضا حلية التصرف في المال، لا حلية إزالة إضافة المال إليه، كما مر (1) نظيره في دليل السلطنة.
بل هنا إشكال آخر، وهو أن ثبوت الحرمة المولوية لا ينافي الصحة، والحلية هنا تناسب التكليف; لانتسابها إلى الأعيان لا الأسباب (2).
وفيه: أنه على فرض تسليم ورود الإشكال في دليل السلطنة - بدعوى أن الناس مسلطون على الأموال، لا على الملكية، وأن المالك لا يسلط على الإبقاء والإزالة، كما تقدم (3) مع جوابه - لا يرد هاهنا; لأن عدم حلية الأموال أعم من التصرفات الحسية كما مر، ولا شبهة في أن إزالة الإضافة عن المالك من التصرفات الناقلة والمعاملية، وأما قضية الظهور في الحرمة المولوية، فقد مر (4) دفعها.
فظهرت مما ذكر صحة الاستدلال بالموثقة.
فإن قلت: ظاهر صدرها هو الحكم التكليفي، كما أن حرمة الدم أيضا تكليفية، فصارا قرينة على المراد في الذيل، والحرمة التكليفية قرينة على خصوص التصرفات الحسية، ومع التعميم لا تنافي الصحة.
قلت: يظهر النظر في هذا الإشكال بعد نقل الموثقة، وهي ما عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها; فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة