يكشف عن عدم حصول المعلق عليه أو الوارد، فلو ورد: «كل مشكوك الحكم حلال» ثم شك في أن التتن حلال أو لا - لاحتمال ورود أمارة على حرمته - لا ترفع اليد عن الإطلاق; باحتمال ورود دليل حاكم أو وارد.
وكذا لو كانت السلطنة معلقة واقعا ولبا على عدم إعمال الله تعالى السلطنة، لكن يكون التعليق بحكم المنفصل، واحتمل في مورد إعماله تعالى السلطنة، فلا يصح رفع اليد عن إطلاق دليل السلطنة، بل يدفع بإطلاقه احتمال وجود الرافع.
ثم إن بناء العقلاء وإن كان معلقا على عدم ورود ما يخالفهم من الشارع الأقدس، لكن لا يرفعون اليد عما لديهم من البناء بمجرد احتمال ورود دليل مخالف، مع عدم منجزية الاحتمال، ككونه قبل الفحص، فبناؤهم على العمل بخبر الثقة والظواهر واليد وأصالة الصحة وغيرها، إلا أن يصل إليهم ما يمنعهم عنه بطريق متعارف.
وأما توهم: أن حكم سلطنة الناس على أموا لهم حيثي، فلا يدفع به احتمال نفوذ الفسخ، كما لا يدفع بدليل حل بهيمة الأنعام (1) احتمال حرمتها بالوطء (2).
فمدفوع: بأن إطلاق الحكم الحيثي على موضوعه، يدفع الاحتمال المخالف لتلك الحيثية، فلو احتملنا خروج قسم من بهيمة الأنعام عن الحلية الذاتية، يدفعه الإطلاق على فرضه، ففي المقام تملك المال بلا إذن مالكه مخالف لحيثية سلطنته، فهو مدفوع بالإطلاق، ويكشف منه عدم نفوذه.
هذا كله مع الغض عن ضعف سنده (3).