من خصوصيات السبب المملك، فلا ينبغي الإشكال في عدم جريانه، بناء على عدم جريانه في القسم الثاني، لا لأن الشبهة مصداقية (1); ضرورة عدم معنى لها في المقام، لأن الشبهة المصداقية في دليل «لا تنقض...» (2) لا بد أن تلاحظ بالنسبة إلى اليقين والشك، لا إلى الواقع، ومن الواضح أن اليقين لم يتعلق بالجزئي، بل بطبيعي الملك.
غاية الأمر أن في القسم الثاني من الاستصحاب تكون أطراف الشبهة غالبا أمرين: طويل العمر، وقصيره، ولا ثالث لهما، وفي المقام أطراف الشبهة أمور ثلاثة; لعدم إحراز كون اللزوم من خصوصيات المسبب أو السبب، ومعه يتردد الموجود الخارجي الجزئي من الملك بين أن يكون ملكا جائزا بخصوصيته، أو لازما بخصوصيته، بناء على كونهما من خصوصيات المسبب، أو شخصا آخر - أي شخص الملك - بلا خصوصيتهما، بناء على كونهما من خصوصيات السبب.
فالمتيقن هو طبيعي الملك الجامع بين الثلاثة، وكل منها مشكوك فيه، فالكلي متعلق لليقين بلا ريب، والخصوصيات الثلاث غير متعلقة له بلا ريب، فأين الشبهة المصداقية، حتى يقال في دفعها: بجواز التمسك بالعام في المخصص اللبي كما في المقام (3)؟!
والإنصاف: أن الإشكال والجواب أجنبيان عن المقام، مع ما في الجواب