غير موضوع لكل واحد على حدة، استكشف منه وجود علاقة الوضع بينها وبين ذاك الكلى وعلم أنه موضوع للطبيعي من المعنى، واحتمال كونها مجازا بالعلاقة، مدفوع بعدم الاطراد في علائق المجاز - كما أن عدم الاطراد يدل على عدم الوضع إذ معه يطرد الاستعمال ولكنه مخدوش بان استعمال اللفظ الموضوع للكلي في افراده بمالها من الخصوصية والعوارض يكون مجازا مع العلاقة أو حسن الاستعمال وغلطا بدونهما، فاحتمال كون ذلك الاستعمال حقيقة مننف رأسا، بل امره دائر بين الغلط والمجاز، كما أن تطبيق المعنى الارتكازي عليها مطردا بلا إرادة الخصوصية يوجب التخلف في العلامة، إذا العلامة (ح) هي صحة الحمل، وقد عرفت ارجاعها إلى التبادر أيضا، لما عرفت من أن التطبيق فرع العلم بكون المعنى قابلا للانطباق على الافراد، وبذلك يتضح الجواب عن تقرير آخر له، بان يقال إن الاستعمال في الموضوع له لا يتوقف على غير الوضع فيطرد، ولكن المجاز يتوقف على مصحح الادعاء وحسن الاستعمال قبول الطباع على المختار في باب المجازات وهما لا يطردان وجه الفساد ان العلم بصحة الاستعمال مطردا يتوقف على فهم المعنى الموضوع له، كما أن العلم بحسن الادعاء ومصححه يتوقف على تشخيص الموضوع له فتحصل مما مر ان التبادر هو العلامة وغيره مسبوق به أو راجع إليه الأمر التاسع - قد ذكر وافى باب تعارض الأحوال مرجحات ظنية لم يقم دليل على اعتبارها والمتبع لدى أهل المحاورة هو الظهور فان تحقق فهو والا فلا تعتبر نعم يقع الكلام في أن ما لدي العقلاء في اخذ المراد وصحة الانتساب هل هو أصالة الظهور: أو أصالة الحقيقة، أو أصالة عدم القرينة، فعند ما احتف الكلام بما يحتمل القرينية، فالظهور متبع على الأول والثاني، إن كان أصل الحقيقة أصلا تعبديا، دون الثالث إذ القدر المتيقن حجيته لديهم إذا شك في أصل وجود القرينة لافى قرينية الموجود وسيأتي تحقيق الحال فيها إن شاء الله.
(ثم) ان هنا أصلا لفظيا عند دوران الامر بين النقل وعدمه، قد أفرط بعضهم في الاحتجاج به، وهو أصالة عدم النقل ويقال انها أصل عقلائي حجة مع جميع مثبتاتها - والحق ان