وفيه: أن التعليق في المقام عقلي انتزاعي، لا شرعي; لأن الشارع حكم في العقود الجائزة بجواز الرجوع تنجيزا، ولا دليل على هذا الحكم التعليقي شرعا، وفي مثله لا يجري الاستصحاب، كما قرر في محله (1).
وبالجملة: الحكم الشرعي التعليقي غير متيقن، والتعليقي العقلي المنتزع غير مفيد.
مع إمكان أن يقال: إن الشارع لم يحكم إلا بجواز العقد، وأما جواز الاسترجاع فليس حكما شرعيا، بل لازم حل العقد استرجاع العين، فجوازه لازمه العقلي.
مضافا إلى أنه بعد خروج العقود اللازمة، يكون الحكم بحسب الواقع للعقود الجائزة أو غير اللازمة، ومع الشك لا يمكن إحرازه بحصول الموقوف عليه.
ومنها أن يقال: إن للمالك علاقة المالكية قبل البيع، ومن المحتمل حدوث علاقة أخرى; هي علاقة جواز استرجاع العين عند زوال العلاقة الأولى، فطبيعي العلاقة كان موجودا، وشك في زواله، فيستصحب، وهو من القسم الثالث الجاري على الأقوى (2).
وفيه: أن طبيعي العلاقة - الجامع بين علاقة الملكية وعلاقة الاسترجاع - لا أثر له، وإثبات العلاقة الثانية باستصحاب الكلي مثبت.
ومنها أن يقال: إن في زمن خيار المجلس كان فسخه - لو فسخ - مؤثرا، وبعد افتراقهما يحتمل بقاؤه.
وفيه: أن ذلك من تعليق الموضوع، ولا يجري استصحابه.