مقابل الحجر، فلا إطلاق له بالنسبة إلى جميع أنحاء السلطنة.
فمدفوعة: بأنه لا يصح إنكار إطلاقه; لأن الظاهر كونه بصدد بيان إثبات السلطنة، ومجرد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن الدليل، وإحراز كون المتكلم في مقام البيان، ليس المراد منه الإحراز القطعي، بل لو اقتضى ظاهر الكلام أن المتكلم بصدد بيان حكم الموضوع لكفى، وإلا لا نسد باب صحة التمسك بالإطلاق، ولا شبهة في أن الظاهر دليل السلطنة أن المتكلم بصدد بيان تسلط الناس على أموا لهم، فإنكار إطلاقه في غير محله.
ويمكن الإشكال فيه بما مر (1): وهو أن دليل جعل السلطنة متعرض لجعلها على الأموال، لا على الأحكام والقوانين، ولهذا قلنا: بعدم رفع الشبهة عن أسباب التمليك، كاعتبار اللفظ أو العربية أو نحوهما.
فيقال في المقام أيضا: بأن السلطنة على الأموال سلطنة عليها نقلا وإبقاء في مقابل النقل، وأما السلطنة على الإبقاء - في مقابل جعل الشارع جواز الفسخ - فلا تسقط الفسخ عن التأثير; لأن ذلك سلطنة على حكم الشارع، فكما لا يمكن التمسك به لإثبات التشريع، لا يمكن لسلبه.
ويمكن الجواب عنه: بالفرق بين ما ذكرناه سابقا وبين المقام; لأن الكلام هناك في أن إطلاق دليل السلطنة على الأموال، لا يقتضي إلا كون المالك سلطانا على أي تصرف في أموا له، وأما أن صيغة البيع كذلك، أو أنه يحتاج إلى اللفظ، فليس تحديدا لسلطنته، بل هي من المقررات القانونية عرفا أو شرعا.
نعم، لو منع المالك عن المبيع مثلا، أو عن البيع من شخص أو أشخاص، أو في وقت كذا، يكون تحديدا لها، ومقتضى الإطلاق دفع احتمالها، فليس مقتضى