إلا بنفس الارتفاع والبقاء، فينتفي أحد ركني الاستصحاب; لأن الجائز مقطوع الارتفاع، واللازم مشكوك الحدوث.
وبعبارة أخرى: لازم ذلك أخذ ما في عقد المحمول في الاستصحاب في عقد موضوعه، بعد عدم الاختلاف بين الملكين إلا من جهة البقاء والارتفاع; لأن حاصله يرجع إلى استصحاب الملك الباقي، فيكون مفاده الحكم ببقاء الباقي، وهو كما ترى.
ومرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى أن النوعين من الملك متباينان بتمام هويتهما (1). انتهى ملخصا.
وفيه أولا: أن جريان استصحاب الشخص فيما ذكره ممنوع; لأن الشخص الموجود - بالحمل الشائع - غير متيقن; إذ لا علم بالوجود الشخصي بخصوصيته الشخصية مع التردد بين الشخصين، ولو أريد بالشخصي والموجود الخارجي والجزئي الحقيقي هذه العناوين بالحمل الأولي، فهي كليات صادقات على الكثيرين ولو صدقا عرضيا.
وبالجملة: مع الشك في كون الموجود هذا المصداق أو ذاك، لا يعقل العلم بالشخص الحقيقي الخارجي بالحمل الشائع، والظاهر وقوع الخلط بين الشخصي والجزئي بالحمل الأولي والشائع، هذا إن أريد به الشخصي الواقعي المعين.
وإن أريد الفرد المردد، فإن أريد المردد الواقعي فلا يعقل وجوده وتحققه، بل وتعلق العلم به.
وإن أريد المردد عندنا، والمعين في الواقع - حتى يرجع الأمر إلى العلم الإجمالي بأحدهما - فالمعلوم أيضا كلي قابل للصدق على كل من طرفي الترديد.