المشكوك فيها، وليس في المقام كذلك; لأن المتيقن هو وجود ملك قابل للصدق على المتزلزل والمستقر، وفي زمان الشك لا يكون احتمال البقاء إلا للملك المستقر، فلا يحتمل الصدق على المتزلزل.
قلت: فرق بين قابلية الصدق على الكثيرين، والصدق الفعلي، والكلي هو القابل له وما لا يمتنع صدقه عليها، لا ما يصدق فعلا، والكلي في القسم الثاني - ومنه المقام - كذلك; أي قابل للصدق ولو لم يصدق فعلا، والمناط في أشباه المقام حكم العرف، لا العقل البرهاني، والمفروض أنه بنظر العرف تكون الطبيعة الجامعة موجودة معهما بوجود واحد، والاختلاف بينهما في الخصوصيات، وهذا حكم عقلائي قلما يتفق التنبه لخلافه، ولهذا يقال بلا نكير:
«إن نوع الإنسان والحيوان باق» وهو حكم عرفي، مخالف للتحقيق الفلسفي الدقيق.
وقد يقال بحكومة استصحاب عدم تحقق الفرد الطويل على الاستصحاب المذكور; لأن الشك في بقائه مسبب عن الشك في حدوث الطويل (1).
وفيه: أن عدم الفرد - سواء كان علة لعدم الكلي كما قيل (2)، أم عين عدمه - لا يصح استصحابه لرفع الشك عن بقاء الكلي:
أما على الأول فواضح; لأن عدم المعلول بعدم علته عقلي لا شرعي ولو كانت العلية والسببية شرعية; لأن ترتب المعلول على علته ليس شرعيا مع جعل السببية والعلية، فضلا عما كانت تكوينية وغير جعلية.
نعم، لو كان المجعول شيئا عقيب شئ، يمكن استصحاب الثاني لإثبات الأول، أو نفيه لنفيه على إشكال في الثاني.