____________________
عدم لزوم كون الإتيان بها قضاء بعد الصلاة، وذلك لإطلاق صحيح عبد الله بن سنان: " إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا " (1) وقريب منه صحيح حكم بن حكيم (2)، لا سيما بعد الاشتمال على الركوع الذي لا بد من الحمل على صورة التذكر قبل الدخول في الركن الآخر، لغيره من الأدلة وللضرورة.
وما في صحيح ابن جابر:
في رجل نسي أن يسجد الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال (عليه السلام): " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء " (3).
فهو وارد في صورة النقص القطعي الموجب للإتيان بالزيادة العمدية، وهي مبطلة في الصلاة فلا بد أن يؤتى بها بعد الصلاة. وهذا من غير فرق بين أن يكون المراد من القضاء هو الامتثال وهو المطابق للغة الموجب للحمل عليه، أو يكون المراد منه القضاء الاصطلاحي، وذلك لأنه عليه قد قضى محله فيصدق القضاء الاصطلاحي أيضا.
الصورة السادسة: فرض وقوع الشك بعد تجاوز المحل الشكي وكون المشكوك مرددا بين أمرين: أحدهما كون تركهما من كل من الركعتين، ثانيهما
وما في صحيح ابن جابر:
في رجل نسي أن يسجد الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال (عليه السلام): " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء " (3).
فهو وارد في صورة النقص القطعي الموجب للإتيان بالزيادة العمدية، وهي مبطلة في الصلاة فلا بد أن يؤتى بها بعد الصلاة. وهذا من غير فرق بين أن يكون المراد من القضاء هو الامتثال وهو المطابق للغة الموجب للحمل عليه، أو يكون المراد منه القضاء الاصطلاحي، وذلك لأنه عليه قد قضى محله فيصدق القضاء الاصطلاحي أيضا.
الصورة السادسة: فرض وقوع الشك بعد تجاوز المحل الشكي وكون المشكوك مرددا بين أمرين: أحدهما كون تركهما من كل من الركعتين، ثانيهما