____________________
قلت أولا: يمكن أن يقال: إنها ليست إلا الإتيان بإحداهما وترك الأخرى، وهما ثابتان بمجموع الأصل والوجدان، كما أشار إلى ذلك الوالد العلامة الأستاذ في كتاب صلاته (1).
وثانيا: على فرض كون الوحدة عبارة عن ترك السجدة المقرونة بالإتيان بالأخرى على وجه التقيد فلا ريب في ثبوت ذلك بالاستصحاب كما يظهر من موارده، وإلا لم يكن تثبت باستصحاب الطهارة الصلاة المقيدة بالطهارة الحدثية كما في الصحيح الأول لزرارة (2)، وبالطهارة الخبثية كما في الصحيح الثاني له (3)، ولا وجوب الصوم ولا الإفطار بالاستصحاب في يوم الشك.
وثالثا: إن المستفاد من صحيح عبد الله بن سنان " إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا " (4) أن الموضوع هو ترك جنس السجود لا هو مع قيد الوحدة. نعم، موضوعه الصلاة الصحيحة، كيف!
ولو كان الشرط هو الوحدة لم يجب القضاء لو ترك سجدتين من ركعتين، فعنوان الوحدة ليس في الدليل بل هو في لسان الفقهاء، وذلك من جهة أنه مع فرض التعدد يحكم بالبطلان، فالشرط في القضاء هو ترك السجود في الصلاة الصحيحة.
الصورة الرابعة: صورة العلم بتركهما من ركعة واحدة وهي مرددة بين السابقة واللاحقة التي يكون محلها باقيا مع فرض عدم التجاوز، وهي وإن كانت خارجة
وثانيا: على فرض كون الوحدة عبارة عن ترك السجدة المقرونة بالإتيان بالأخرى على وجه التقيد فلا ريب في ثبوت ذلك بالاستصحاب كما يظهر من موارده، وإلا لم يكن تثبت باستصحاب الطهارة الصلاة المقيدة بالطهارة الحدثية كما في الصحيح الأول لزرارة (2)، وبالطهارة الخبثية كما في الصحيح الثاني له (3)، ولا وجوب الصوم ولا الإفطار بالاستصحاب في يوم الشك.
وثالثا: إن المستفاد من صحيح عبد الله بن سنان " إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا " (4) أن الموضوع هو ترك جنس السجود لا هو مع قيد الوحدة. نعم، موضوعه الصلاة الصحيحة، كيف!
ولو كان الشرط هو الوحدة لم يجب القضاء لو ترك سجدتين من ركعتين، فعنوان الوحدة ليس في الدليل بل هو في لسان الفقهاء، وذلك من جهة أنه مع فرض التعدد يحكم بالبطلان، فالشرط في القضاء هو ترك السجود في الصلاة الصحيحة.
الصورة الرابعة: صورة العلم بتركهما من ركعة واحدة وهي مرددة بين السابقة واللاحقة التي يكون محلها باقيا مع فرض عدم التجاوز، وهي وإن كانت خارجة