ففي التذكرة والبيان بل والمنتهى وعن نهاية الإحكام والتحرير والروض (رجحنا جانب الاحتياط) الواجب مراعاته في نحو المقام مما اشتغلت الذمة فيه بيقين، فيعيد حينئذ كما صرح به جماعة، بل في الكفاية أنه المشهور على تأمل في دليله، وهو في محله للاكتفاء في فراغ الذمة بأصالة الصحة، بل هو في الحقيقة من الشك في المبطل بعد الخروج عن المحل، ولعله لذا عن نهاية الإحكام والروض احتمال الصحة وقضاء السجدتين بل قد يقال بعدم وجوب قضائهما أيضا، لعدم صلاحية أصالة الصحة لتشخيص أنهما من ركعتين، ضرورة الاكتفاء في تحققه باحتمال أنهما من ركعتين، لكنه لا يكفي في وجوب قضائهما، لعدم تحقق فواتهما الذي هو موضوع القضاء، فاحتمال أنهما من ركعة واحدة كاف في سقوطه، ومن هنا احتمل الصحة في المدارك والذخيرة وعن الميسية وغاية المرام ومجمع البرهان من غير ذكره لقضاء السجدتين، لكن قد يستغرب ذلك من حيث علمه بمشغولية ذمته بإعادة الصلاة أو قضاء السجدتين، فمع فرض عدم الاتيان بأحدهما يقطع بعدم خروجه عن عهدة ما علم التكليف به، إلا أنه قد يهونه إمكان دعوى أنه لا بأس به في الإحكام الظاهرية، بل قد يدعى وقوع نظائر له فيها، وإلا فبدونه ينقدح احتمال وجوب قضاء السجدتين عليه ثم الإعادة وإن لم أجده لأحد، فتأمل جيدا.
(ولو) علم أن السجدتين (كانتا من ركعتين و) لكن (لم يدر أيتهما هي قيل) كما عن الشيخ وجماعة: (يعيد، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا، والأظهر أنه لا إعادة) لأصالة عدم التقدم أولا، وعدم الفرق عندنا بين الأولتين وغيرهما في جميع أحكام السهو عدا العدد كما ستعرف ذلك إن شاء الله محررا، فيقضيها حينئذ بعد الصلاة (وعليه سجدتا السهو) لنسيان السجدة إجماعا كما عن التذكرة لقول الصادق عليه السلام (1):