____________________
في السابقة من دون مزاحم فلا تجب الإعادة ولا القضاء.
وأما التعليل ل " عدم جريانها في الأولى من الثانية والثانية من الأولى حتى تجري في الأولى من الأولى من دون المعارض " بما في المستمسك (1) من تقدم الأصل المصحح على المتمم، من باب أن العلم الإجمالي الموجود بعد الإتيان بإحدى السجدتين من الأولى دائر بين تركهما من الركعة الأولى أو ترك واحدة منها، وهي مرددة بين الأولى وبين الثانية، فالعلم مع قطع النظر عن التوجه إلى كون أحد الأطراف ترك الركن ثلاثي الأطراف، لكن بعد التوجه إلى ذلك وأن مقتضاه هو العلم بترك إحدى السجدتين إما من الأولى أو من الثانية ذاتا أو بوصف الصحة، لأنه لو ترك كلتيهما من الأولى يكون ما أتى به أيضا باطلا، وإن ترك إحداهما من الأولى فالترك حاصل، وإن كان المتروك من الثانية بتركهما من أول الأمر من الثانية فأتى بإحداهما فالترك أيضا حاصل، فترك إحدى السجدتين إما في الأولى وإما في الثانية معلوم، فالقاعدة تتعارض بالنسبة إليهما وتبقى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأولى من الأولى من دون معارض.
ففيه وجوه من الإيراد:
الأول: أن العلم الإجمالي الذي يوجب التعارض وإلقاء الأصول المرخصة هو العلم بالتكليف، ولا ريب أن المعلوم بالإجمال من حيث التكليف كان من أول الأمر ثنائيا، لأن الأمر دائر بين الإعادة على فرض البطلان وأحد الأمرين من الإتيان بالسجدة في الثانية أو قضاء السجدة المتروكة في الأولى، وبعد فرض العلم بترك إحدى السجدتين على وصف الصحة أيضا كذلك، لأن ترك السجدة المفروضة بوصف الصحة إن كان بترك الذات يجب إما الإتيان وإما القضاء
وأما التعليل ل " عدم جريانها في الأولى من الثانية والثانية من الأولى حتى تجري في الأولى من الأولى من دون المعارض " بما في المستمسك (1) من تقدم الأصل المصحح على المتمم، من باب أن العلم الإجمالي الموجود بعد الإتيان بإحدى السجدتين من الأولى دائر بين تركهما من الركعة الأولى أو ترك واحدة منها، وهي مرددة بين الأولى وبين الثانية، فالعلم مع قطع النظر عن التوجه إلى كون أحد الأطراف ترك الركن ثلاثي الأطراف، لكن بعد التوجه إلى ذلك وأن مقتضاه هو العلم بترك إحدى السجدتين إما من الأولى أو من الثانية ذاتا أو بوصف الصحة، لأنه لو ترك كلتيهما من الأولى يكون ما أتى به أيضا باطلا، وإن ترك إحداهما من الأولى فالترك حاصل، وإن كان المتروك من الثانية بتركهما من أول الأمر من الثانية فأتى بإحداهما فالترك أيضا حاصل، فترك إحدى السجدتين إما في الأولى وإما في الثانية معلوم، فالقاعدة تتعارض بالنسبة إليهما وتبقى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأولى من الأولى من دون معارض.
ففيه وجوه من الإيراد:
الأول: أن العلم الإجمالي الذي يوجب التعارض وإلقاء الأصول المرخصة هو العلم بالتكليف، ولا ريب أن المعلوم بالإجمال من حيث التكليف كان من أول الأمر ثنائيا، لأن الأمر دائر بين الإعادة على فرض البطلان وأحد الأمرين من الإتيان بالسجدة في الثانية أو قضاء السجدة المتروكة في الأولى، وبعد فرض العلم بترك إحدى السجدتين على وصف الصحة أيضا كذلك، لأن ترك السجدة المفروضة بوصف الصحة إن كان بترك الذات يجب إما الإتيان وإما القضاء