____________________
في الركعتين اللتين صلاهما قبل الأخيرة أو تكون إحدى الركعتين التي تكون طرفا لعلمه هي الأخيرة، وعلى الثاني إما أن صدر منه المنافي أم لا، فهذه ستة فروض، ومقتضى ضرب الستة في الثلاثة أن الأقسام والصور ثمانية عشر.
ومما ذكر يظهر الخلل في شرح الصور في المستمسك، فإنه جعل ذا الطرفين من صورة العلم هو ما لا يدري أن تركهما جميعا هل هو من السابقة أو من اللاحقة مع أنه خارج عن فرض ما في الشرائع والعروة، ثم أهمل ما يمكن أن يختلف حكمه من الأقسام بعد الفراغ، فجعل الصور ثمانية ثم ألحق بها ثماني صور أخرى.
إذا عرفت ذلك فنقول:
الصورة الأولى: أن تكون أطراف العلم ثلاثة وكان حصوله قبل التجاوز عن المحل الشكي كما أنه كان جالسا وقبل أن يتشهد يحصل له العلم بذلك، ففيها لا شبهة في وجوب الإتيان بالسجدتين في المحل والحكم بصحة الصلاة بالحكم بإتيان السجدتين من الركعة السابقة.
والوجه في لزوم الإتيان بالسجدة الثانية من الثانية أمران:
أحدهما: ما هو المعروف من أنه مقتضى قاعدة الشك في المحل، إما من باب أنه بنفسه قاعدة تستفاد من مفهوم ما دل على حكم التجاوز، أو من جهة استصحاب عدم الإتيان بها، أو استصحاب وجوبها في الركعة اللاحقة، أو قاعدة الاشتغال للعلم بكون ذمته مشغولة بالإتيان بها في الركعة اللاحقة.
ثانيهما: ما أفاده المحقق صاحب المقالات في رسالته المؤلفة في المسائل المربوطة بالعلم الإجمالي من القطع التفصيلي بعدم الإتيان بالسجدة الثانية على وفق أمرها (1) إما لتركها بالخصوص أو مع الأولى منهما، أو لبطلانها من جهة بطلان
ومما ذكر يظهر الخلل في شرح الصور في المستمسك، فإنه جعل ذا الطرفين من صورة العلم هو ما لا يدري أن تركهما جميعا هل هو من السابقة أو من اللاحقة مع أنه خارج عن فرض ما في الشرائع والعروة، ثم أهمل ما يمكن أن يختلف حكمه من الأقسام بعد الفراغ، فجعل الصور ثمانية ثم ألحق بها ثماني صور أخرى.
إذا عرفت ذلك فنقول:
الصورة الأولى: أن تكون أطراف العلم ثلاثة وكان حصوله قبل التجاوز عن المحل الشكي كما أنه كان جالسا وقبل أن يتشهد يحصل له العلم بذلك، ففيها لا شبهة في وجوب الإتيان بالسجدتين في المحل والحكم بصحة الصلاة بالحكم بإتيان السجدتين من الركعة السابقة.
والوجه في لزوم الإتيان بالسجدة الثانية من الثانية أمران:
أحدهما: ما هو المعروف من أنه مقتضى قاعدة الشك في المحل، إما من باب أنه بنفسه قاعدة تستفاد من مفهوم ما دل على حكم التجاوز، أو من جهة استصحاب عدم الإتيان بها، أو استصحاب وجوبها في الركعة اللاحقة، أو قاعدة الاشتغال للعلم بكون ذمته مشغولة بالإتيان بها في الركعة اللاحقة.
ثانيهما: ما أفاده المحقق صاحب المقالات في رسالته المؤلفة في المسائل المربوطة بالعلم الإجمالي من القطع التفصيلي بعدم الإتيان بالسجدة الثانية على وفق أمرها (1) إما لتركها بالخصوص أو مع الأولى منهما، أو لبطلانها من جهة بطلان