____________________
وثالثا: أنه إن كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح أو كان في مثل الصحيح المتقدم منصرفا إلى الصحيح - من جهة أنه في بيان ما يكون دخيلا في المطلوب لا ما يكون دخيلا في التسمية - أو قلنا بأن المنفي أصل حقيقة الصلاة ادعاء لكن يكفي في النفي الادعائي نفي الأثر الظاهر ولا أثر أظهر من الصحة - كما أن بعض ذلك حق - فليس متعلق النفي إلا الصحة لا كل حكم للصلاة، ومن المعلوم أنه ليس الموضوع في حديث " لا تعاد " هو الصلاة الصحيحة لا في المستثنى ولا في المستثنى منه، لعدم صحة الحكم بالبطلان مع فرض الصحة كما أنه لا معنى للحكم بالصحة مع فرض الصحة، فالحكومة من جانب حديث " لا تعاد " واضحة بخلاف الحكومة من جانب مفاد مثل صحيح محمد بن مسلم، فافهم وتأمل.
وأما عدم لزوم سجدتي السهو فلأنه مقتضى إطلاق مثل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم أي قوله " فلا شئ عليه " أو " ولا شئ عليه " لا سيما الثاني، من جهة أن الحكم بعدم شئ عليه بعد الحكم بتمامية الصلاة، فلا يبقى إلا أن يكون المراد عدم وجوب سجدتي السهو وعدم القضاء أو خصوص الأول، بناء على أن المقصود بالتمامية هو الأخص من الصحة بأن يكون المقصود تمامية الصلاة من جهة الأجزاء والشرائط كلا، وقد أشير إلى ذلك في الجواهر (1).
لكنه غير واضح، من جهة مظنونية كون الروايتين واحدة، ومن جهة عدم إباء ظهوره من أن يكون قوله " ولا شئ عليه " بيانا لما تقدم من الحكم بالتمامية كما يقال: إنه تصح تلك الصلاة ولا إعادة، فذكر اللازم بعد الملزوم وتنبيه المخاطب
وأما عدم لزوم سجدتي السهو فلأنه مقتضى إطلاق مثل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم أي قوله " فلا شئ عليه " أو " ولا شئ عليه " لا سيما الثاني، من جهة أن الحكم بعدم شئ عليه بعد الحكم بتمامية الصلاة، فلا يبقى إلا أن يكون المراد عدم وجوب سجدتي السهو وعدم القضاء أو خصوص الأول، بناء على أن المقصود بالتمامية هو الأخص من الصحة بأن يكون المقصود تمامية الصلاة من جهة الأجزاء والشرائط كلا، وقد أشير إلى ذلك في الجواهر (1).
لكنه غير واضح، من جهة مظنونية كون الروايتين واحدة، ومن جهة عدم إباء ظهوره من أن يكون قوله " ولا شئ عليه " بيانا لما تقدم من الحكم بالتمامية كما يقال: إنه تصح تلك الصلاة ولا إعادة، فذكر اللازم بعد الملزوم وتنبيه المخاطب