يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك) ولعله المراد بما في الذكرى من أنه المروي - ظهور الصحة لو تبين له النقصان بعد الدخول عات الاحتياط، إلا أنه قد يفرق بينهما بظهور الأدلة في الأخير دون غيره، أو يلتزم الفساد فيه أيضا، فتأمل جيدا.
ومن ذلك كله يظهر لك وضوح فساد الصلاة المفتتحة قبل إفساد الأولى بمفسد قبل الشروع، فلو أعاد حينئذ من نقص صلاته ولم يذكر إلا بعد السلام قبل أن يفعل المفسد لم يصح، والاعراض من دون فعل المنافي غير كاف، كما أنه لا يكفي فيه حصول القيام معه للثانية، لمنع حصول البطلان به وإن تعمده ما لم يدخل في الفعل الكثير، ولو كان في مواضع التخيير وعزم على التمام وسلم على اثنين صحت صلاته، وفي جواز البناء على الاتمام وإجراء حكم السهو أو لزوم ذلك وجه قريب، ولو زعم الاتمام على ركعة فذكر قبل فعل المفسد فقام ثم زعم الاتمام ثم ذكر فقام وزعم الاتمام ثم ذكر فقام وأتي بعد الجميع بالسلام والكلام تكرر عليه وجوب سجود السهو بحيث ينتهي إلى ثمان أو ستة عشر بتكرر الكلام مثلا والسلام كما هو واضح.
(وكذلك) التفصيل السابق (لو ترك التسليم) نسيانا بناء على وجوبه وجزئيته (ثم ذكر) فتبطل لو ذكره بعد فعل المنافي عمدا وسهوا، لوقوعه حينئذ في أثناء الصلاة إذ لا مخرج شرعا عن حكمها غيره، كما أنها تصح ويتلافاه لو ذكره قبل فعل شئ ينافيها قطعا، وعلى الأقوى لو كان بعد ما يبطلها عمدا لا سهوا، ولكن قد يشكل الأول بعموم ما دل على عدم بطلان الصلاة بنسيان غير الركن من إجماع ونصوص، وخصوص