____________________
والإيراد على إطلاقه بأن " الزيادة لا بد أن تكون من جنس المزيد عليه، فلا بد من إطلاق لفظ الصلاة على الزائد مستقلا، فلا ينطبق إلا على زيادة الركعة " مندفع بمنع ذلك، فإن الزيادة في الكتاب والزيادة في البيت والزيادة في العمر صادق على شئ لو كان مستقلا لم يصدق عليه ما ذكر بلا إشكال، مع أنه أطلق الزيادة على السجدة الواحدة لسور العزائم في رواية زرارة (1) ورواية علي بن جعفر (2)، وفي رواية سفيان بن السمط " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة " (3) مع أنه من المعلوم أنه ليس بزيادة الركعة، فالإنصاف أن القطع حاصل بعدم الانصراف إلى زيادة الركعة.
كما أن الإيراد بتخصيص الكثير غير واضح أيضا، فإن الخارج منه الزيادة السهوية في غير الأركان بحديث " لا تعاد " وهو ليس بأكثر، لا سيما مع ملاحظة ما أشار إليه الوالد الأستاذ تغمده الله برحمته وغفرانه من أن الزيادة في الأذكار والقرآن تكون جزء للصلاة ولا تكون زائدة.
كما أن الإيراد على إطلاقه " بأنه مقيد بما دل على أن الصلاة تعاد من ركعة لا من سجدة " (4) مندفع أيضا بعدم معلومية كون المقصود هو الركعة الاصطلاحية، بل الأقرب أن يكون بمعنى الركوع الواحد، لأنه المعنى اللغوي للفظ المذكور.
وكذلك الإيراد على إطلاقه بالنسبة إلى السجدتين " من جهة ما أشير إليه من قوله: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (5)، فإن الظاهر أن السجدتين
كما أن الإيراد بتخصيص الكثير غير واضح أيضا، فإن الخارج منه الزيادة السهوية في غير الأركان بحديث " لا تعاد " وهو ليس بأكثر، لا سيما مع ملاحظة ما أشار إليه الوالد الأستاذ تغمده الله برحمته وغفرانه من أن الزيادة في الأذكار والقرآن تكون جزء للصلاة ولا تكون زائدة.
كما أن الإيراد على إطلاقه " بأنه مقيد بما دل على أن الصلاة تعاد من ركعة لا من سجدة " (4) مندفع أيضا بعدم معلومية كون المقصود هو الركعة الاصطلاحية، بل الأقرب أن يكون بمعنى الركوع الواحد، لأنه المعنى اللغوي للفظ المذكور.
وكذلك الإيراد على إطلاقه بالنسبة إلى السجدتين " من جهة ما أشير إليه من قوله: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (5)، فإن الظاهر أن السجدتين