____________________
ليستا مما يعاد منه الصلاة، وإلا لم يقتصر في الإعادة بإخلال الركعة التي هي الركوع أو الركعة الاصطلاحية " فإنه يمكن دفعه بأن الحصر لعله إضافي فيكون المقصود أن الشئ الواحد الذي تعاد منه الصلاة هو الركوع الواحد لا السجود الواحد، فإطلاقه محكم من دون قيام دليل على التقييد.
ويمكن أن يستدل على ذلك - أي على أصالة مبطلية الزيادة - بمعتبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
" لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (1).
فإنه لا إشكال في سنده إلا من جهة القاسم بن عروة، والظاهر اعتباره لأنه لم يغمز أحد عليه، مع رواية جملة من الأجلاء عنه الذي منهم ابن أبي عمير - في غير واحد من الموارد - والبزنطي، ودلالته ظاهرة بناء على صدق الزيادة عرفا على سجدة التلاوة كما لا يبعد، وأما بناء على عدم صدق ذلك فالكبرى وهي البطلان بالزيادة مورد للاستدلال، وذلك لا ينافي الادعاء في الصغرى، لكن الاستدلال به مبني على الحكم بالبطلان بذلك، وأما لو قلنا بالكراهة كما عن بعض الأصحاب أو التحريم كما عن بعضهم الآخر فلا يدل عليه.
ويؤيد الإطلاق المزبور أيضا بأمور:
منها: حسن زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" إذ استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها... ".
على ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (2) والاستبصار (3) عن الكليني وعلى
ويمكن أن يستدل على ذلك - أي على أصالة مبطلية الزيادة - بمعتبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
" لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (1).
فإنه لا إشكال في سنده إلا من جهة القاسم بن عروة، والظاهر اعتباره لأنه لم يغمز أحد عليه، مع رواية جملة من الأجلاء عنه الذي منهم ابن أبي عمير - في غير واحد من الموارد - والبزنطي، ودلالته ظاهرة بناء على صدق الزيادة عرفا على سجدة التلاوة كما لا يبعد، وأما بناء على عدم صدق ذلك فالكبرى وهي البطلان بالزيادة مورد للاستدلال، وذلك لا ينافي الادعاء في الصغرى، لكن الاستدلال به مبني على الحكم بالبطلان بذلك، وأما لو قلنا بالكراهة كما عن بعض الأصحاب أو التحريم كما عن بعضهم الآخر فلا يدل عليه.
ويؤيد الإطلاق المزبور أيضا بأمور:
منها: حسن زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" إذ استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها... ".
على ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (2) والاستبصار (3) عن الكليني وعلى