____________________
صلاته فعليه الإعادة " فيدل على قدحها في صورة العمد ولو من باب الجهل بالمسألة.
ويمكن المناقشة في ذلك بعدم كون التكبير زيادة في الصلاة، إذ قد ورد في غير واحد من الروايات فيها الصحيح أن " كل ما ذكرت الله عز وجل به " أو " كل شئ يناجي به ربه " أو " كل ما كلمت الله به " " فهو من الصلاة " أو " لا بأس " أو ما يقرب من ذلك (1)، وأما قصد الافتتاح فلا يكون من أجزاء الصلاة أو لم يعلم ذلك حتى يصدق على زيادة القصد الزيادة في الصلاة، كما هو واضح.
إن قلت: الظاهر أن المقصود بالذكر الوارد في ما أشير إليه هو الذي أتى به بقصد التقرب، وما أتى به بقصد الافتتاح لم يقع على الوجه القربى، لأنه مقيد بالافتتاح، وهو غير واقع.
قلت: قد ذكرنا بحمده تعالى في كتاب الوضوء صحة الوضوء المقيد بحسب القصد بما لا يكون واقعا، لحصول قصد التقرب، إذ على فرض التقيد بالافتتاح لا يكون القصد مقيدا بالواقع بل بزعمه، وهو حاصل كما هو واضح، فقد أتى بالذكر بقصد التقرب بتخيل كونه افتتاحا للصلاة، ولا إشكال في ذلك أصلا.
إن قلت: إذا كبر وقرأ ثم أعرض عن صلاته في نيته وكبر ثانيا ثم شرع في القراءة فإن الجاهل بالحكم يقصد الصلاة من أول التكبير الثاني، والذي وقع هو الصلاة من أول التكبير الأول، فما قصده من كون أول صلاته من التكبير الثاني لم يقع وما وقع لم يقصد.
قلت: ما وقع من كون صلاته من أول التكبير الأول قد قصد أولا، وما قصد قد وقع، وأما القصد الثاني من كون أول الصلاة من التكبير الثاني فلم يقع، وهذا غير
ويمكن المناقشة في ذلك بعدم كون التكبير زيادة في الصلاة، إذ قد ورد في غير واحد من الروايات فيها الصحيح أن " كل ما ذكرت الله عز وجل به " أو " كل شئ يناجي به ربه " أو " كل ما كلمت الله به " " فهو من الصلاة " أو " لا بأس " أو ما يقرب من ذلك (1)، وأما قصد الافتتاح فلا يكون من أجزاء الصلاة أو لم يعلم ذلك حتى يصدق على زيادة القصد الزيادة في الصلاة، كما هو واضح.
إن قلت: الظاهر أن المقصود بالذكر الوارد في ما أشير إليه هو الذي أتى به بقصد التقرب، وما أتى به بقصد الافتتاح لم يقع على الوجه القربى، لأنه مقيد بالافتتاح، وهو غير واقع.
قلت: قد ذكرنا بحمده تعالى في كتاب الوضوء صحة الوضوء المقيد بحسب القصد بما لا يكون واقعا، لحصول قصد التقرب، إذ على فرض التقيد بالافتتاح لا يكون القصد مقيدا بالواقع بل بزعمه، وهو حاصل كما هو واضح، فقد أتى بالذكر بقصد التقرب بتخيل كونه افتتاحا للصلاة، ولا إشكال في ذلك أصلا.
إن قلت: إذا كبر وقرأ ثم أعرض عن صلاته في نيته وكبر ثانيا ثم شرع في القراءة فإن الجاهل بالحكم يقصد الصلاة من أول التكبير الثاني، والذي وقع هو الصلاة من أول التكبير الأول، فما قصده من كون أول صلاته من التكبير الثاني لم يقع وما وقع لم يقصد.
قلت: ما وقع من كون صلاته من أول التكبير الأول قد قصد أولا، وما قصد قد وقع، وأما القصد الثاني من كون أول الصلاة من التكبير الثاني فلم يقع، وهذا غير