____________________
والبزنطي، وفي المشايخ مثل حسن بن علي بن فضال الذي قد أمرنا بالأخذ بما رواه، مع أنه لم يضعفه الشيخ والنجاشي والكشي، مع أنه ممن روى عنه في الفقيه وذكره في مشيخته، وبعد ذلك لا وقع لتضعيف العلامة - التابع لابن الغضائري - المبتني على الحدس من جهة نقل أخبار في شأن الإمام ربما توهم الغلو بنظرهم.
الثاني: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل صلى خمسا، قال: " إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " (1).
الثالث: صحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
في رجل صلى خمسا: " إنه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة " (2).
الرابع: خبر محمد بن مسلم الذي يمكن الاعتماد عليه من جهة نقله الصدوق (قدس سره) في المقنع الذي قال في أوله: " إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات " (3) وفيه:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال: " وكيف استيقن؟ " قلت: علم، قال: " إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " (4).
الثاني: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل صلى خمسا، قال: " إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " (1).
الثالث: صحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
في رجل صلى خمسا: " إنه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة " (2).
الرابع: خبر محمد بن مسلم الذي يمكن الاعتماد عليه من جهة نقله الصدوق (قدس سره) في المقنع الذي قال في أوله: " إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات " (3) وفيه:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال: " وكيف استيقن؟ " قلت: علم، قال: " إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " (4).