منها قول الصادق (عليه السلام) (1): (إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت صلاة) ومنها قوله (عليه السلام) أيضا (2): (ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو) ومنها قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (3): (الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين) إلى غير ذلك من الأخبار، بل في السرائر الاجماع على بطلان الصلاة إذا لم تسلم الأولتان، قال: ذلك في المسألة، نعم المتجه في الرد عليه حينئذ أن المراد بالسلامة والسهو في هذه الإخبار الشك في أعدادها لا كل سهو فيها كما لا يخفى على من حظها مع غيرها، على أنك قد عرفت انجبار الأخبار السابقة بما يوجب تأويل المقابل أو الطرح لا الجمع، لأنه فرع التكافؤ، فتأمل.
وأما البطلان في ناسي السجدتين حتى ركع فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل عن النجيبية أنه لا خلاف فيه، وفي المنقول عن الغنية الاجماع عليه أيضا، وقد عرفت أن كلام من تقدم في الركوع، نعم يظهر من المبسوط أن القائلين بالتلفيق لم يفرقوا بين السجدتين والركوع، وكذلك بالنسبة إلى مذهبه من التفصيل بين الأولتين والأخيرتين، بل تقدم في فصل السجود نسبة الخلاف إلى جماعة، فلاحظ، لكن قد عرفت أن الصحيح مخصوص في الركوع، فلا معنى للتعدية، ودعوى أن السجود كالركوع غير ثابتة، وعلى تقديرها كان جميع ما تقدم حجة عليه، والأولى الاستدلال له بخبر عبد الله بن سنان المتقدم.
وكيف كان فلا ريب أن الأقوى البطلان، لما عرفت من الاجماع ونفي الخلاف والقاعدة المتقدمة مع إطلاق جملة من الروايات السابقة، كقوله في صحيح زرارة المتقدم:
(لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود) بل يدل