____________________
وفي المفتاح - بعد ذكر ما حكيناه عن الجواهر، والظاهر أن مستنده ما ذكره (قدس سره) -: نقل الإجماع على ركنيتها عن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وقواعد الشهيد والتنقيح وفوائد الشرائع وغيرها وهو كثير (1). انتهى.
ومن ذلك يظهر وضوح الإجماع على ركنيتها.
ويمكن أن يستدل على ذلك بما ورد في الكتاب العزيز من الأمر بالعبادة التي يكون القدر المتيقن منها بحسب الظاهر هو الصلاة الفريضة كقوله تعالى: * (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) * (2) وقوله تعالى: * (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) * (3) وقوله تعالى: * (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) * (4) وقوله تعالى: * (وأقم الصلاة لذكري) * (5).
فالعبادة المتقومة بداعي الأمر الإلهي أو ما يقوم مقامه هي من الفرائض لا من السنن، فلا تكون مشمولة لحديث " لا تعاد الصلاة ". مع أن كون الصلاة الفاقدة لنية التقرب مشمولة لحديث " لا تعاد " مخدوش من غير الجهة المذكورة أيضا، لأنه إن كان فقدها من جهة عدم الالتفات إلى عنوان الصلاة فلا يصدق على المأتي به عنوانه حتى في العرف، وإن كان من جهة فقد الداعي الإلهي مع التوجه إلى عنوان الصلاة فلا يتصور إلا الرياء المتقوم بالتوجه إلى لزوم قصد التقرب وأنه محبوب فيرائي بذلك، وإلا لم ينقدح الرياء في النفس أعاذنا الله تعالى منه.
وقد يقرب خروج المورد عن عموم " لا تعاد " من جهة أن اعتبار النية ليس في الواجب شرطا ولا شطرا، وعموم الحديث المذكور ناظر إلى ما هو دخيل في الواجب لا للأعم منه ومن الدخيل في الغرض.
ومن ذلك يظهر وضوح الإجماع على ركنيتها.
ويمكن أن يستدل على ذلك بما ورد في الكتاب العزيز من الأمر بالعبادة التي يكون القدر المتيقن منها بحسب الظاهر هو الصلاة الفريضة كقوله تعالى: * (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) * (2) وقوله تعالى: * (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) * (3) وقوله تعالى: * (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) * (4) وقوله تعالى: * (وأقم الصلاة لذكري) * (5).
فالعبادة المتقومة بداعي الأمر الإلهي أو ما يقوم مقامه هي من الفرائض لا من السنن، فلا تكون مشمولة لحديث " لا تعاد الصلاة ". مع أن كون الصلاة الفاقدة لنية التقرب مشمولة لحديث " لا تعاد " مخدوش من غير الجهة المذكورة أيضا، لأنه إن كان فقدها من جهة عدم الالتفات إلى عنوان الصلاة فلا يصدق على المأتي به عنوانه حتى في العرف، وإن كان من جهة فقد الداعي الإلهي مع التوجه إلى عنوان الصلاة فلا يتصور إلا الرياء المتقوم بالتوجه إلى لزوم قصد التقرب وأنه محبوب فيرائي بذلك، وإلا لم ينقدح الرياء في النفس أعاذنا الله تعالى منه.
وقد يقرب خروج المورد عن عموم " لا تعاد " من جهة أن اعتبار النية ليس في الواجب شرطا ولا شطرا، وعموم الحديث المذكور ناظر إلى ما هو دخيل في الواجب لا للأعم منه ومن الدخيل في الغرض.