____________________
وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت " (1).
محل الاستشهاد قوله " كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت "، فإنه ليس المقصود هو العلم الإجمالي بين الزيادة والنقيصة قطعا، لعدم انطباق العمل عليه، فلا بد أن يكون المقصود معنى يشمل صورة الشك بين الثلاث والأربع بأن لا تدري النقيصة عن الصلاة أو الزيادة على ما فرض أنه نقص، والظاهر أنه يشمل الذيل صورة المسألة، فتأمل.
ومنها: ما فيه أيضا، قال: وفي رواية محمد بن مسلم:
" إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرأ فيهما بأم القرآن " (2).
ولا يخفى أن مقتضى عطف قوله " فإن ذهب وهمك " بالفاء هو أنه بصدد بيان ما في الصدر، وحينئذ يكون عدم ذكر الركعة من القيام للاختصار. ويحتمل أن يكون الذيل في مقام بيان حكم موضوع آخر غير الاعتدال الثابت على عدم ترجيح أحد الطرفين على الآخر، وهو تحقق حالة للنفس قد يترجح أحد الطرفين ثم يترجح بعده الآخر وبالعكس.
محل الاستشهاد قوله " كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت "، فإنه ليس المقصود هو العلم الإجمالي بين الزيادة والنقيصة قطعا، لعدم انطباق العمل عليه، فلا بد أن يكون المقصود معنى يشمل صورة الشك بين الثلاث والأربع بأن لا تدري النقيصة عن الصلاة أو الزيادة على ما فرض أنه نقص، والظاهر أنه يشمل الذيل صورة المسألة، فتأمل.
ومنها: ما فيه أيضا، قال: وفي رواية محمد بن مسلم:
" إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرأ فيهما بأم القرآن " (2).
ولا يخفى أن مقتضى عطف قوله " فإن ذهب وهمك " بالفاء هو أنه بصدد بيان ما في الصدر، وحينئذ يكون عدم ذكر الركعة من القيام للاختصار. ويحتمل أن يكون الذيل في مقام بيان حكم موضوع آخر غير الاعتدال الثابت على عدم ترجيح أحد الطرفين على الآخر، وهو تحقق حالة للنفس قد يترجح أحد الطرفين ثم يترجح بعده الآخر وبالعكس.