____________________
في الفقيه - بعد نقله ونقل خبر علي بن أبي حمزة الوارد في من لم يدر كم صلى وأنها واحدة أو اثنتان أم ثلاثا أو أربعا (1) ونقل خبر سهل الآتي (2) -: " وروي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جلوس " (3)، إذ الظاهر أن مورد ذلك هو من لم يدر كم صلى، لا موضوع البحث.
ويمكن الاستدلال للمشهور بأن الركعة التي فرغ المصلي عنها مرددة بين الثانية والثالثة والرابعة، فعلى فرض عدم كونها ثانية فهي مرددة بين الثالثة والرابعة فيشمله في هذا الفرض دليل حكم الشك بين الثلاث والأربع، وعلى فرض عدم كونها ثالثة فهي مرددة بين الثانية والرابعة فيكون في الفرض المزبور مشمولا لدليل حكم الشك بين الاثنتين والأربع، وعلى فرض عدم كونها رابعة فهي مرددة بين الثالثة والثانية فيشمله دليل الشك بين الثالثة والثانية بعد الإكمال، ومقتضى ذلك أنه لو عمل بحكم أحد الشكوك حتى الشك بين الثالثة والثانية بالإتيان بالركعة المتصلة والإتيان بصلاة الاحتياط ركعة أو ركعتين من جلوس فتبين عدم كون المشكوكة رابعة كانت صلاته تامة صحيحة، فمن حيث كل واحد من تلك الشكوك يشمله دليل الشكوك، لكن لا فعلية لحكم الشك بين الثالثة والثانية، من جهة وجود المانع بلحاظ الشك بين الثلاث والأربع، فإن الحكم بالركعة الموصولة في الشك بين الثانية والثالثة كان من أجل القطع بعدم الزيادة، وهو هنا موجب لإيجاد الخلل في الصلاة من حيث احتمال كونها رابعة فيزيد في الصلاة ركعة، وأما الحكم بركعة واحدة على نحو الانفصال فإنما كان من حيث تقدير
ويمكن الاستدلال للمشهور بأن الركعة التي فرغ المصلي عنها مرددة بين الثانية والثالثة والرابعة، فعلى فرض عدم كونها ثانية فهي مرددة بين الثالثة والرابعة فيشمله في هذا الفرض دليل حكم الشك بين الثلاث والأربع، وعلى فرض عدم كونها ثالثة فهي مرددة بين الثانية والرابعة فيكون في الفرض المزبور مشمولا لدليل حكم الشك بين الاثنتين والأربع، وعلى فرض عدم كونها رابعة فهي مرددة بين الثالثة والثانية فيشمله دليل الشك بين الثالثة والثانية بعد الإكمال، ومقتضى ذلك أنه لو عمل بحكم أحد الشكوك حتى الشك بين الثالثة والثانية بالإتيان بالركعة المتصلة والإتيان بصلاة الاحتياط ركعة أو ركعتين من جلوس فتبين عدم كون المشكوكة رابعة كانت صلاته تامة صحيحة، فمن حيث كل واحد من تلك الشكوك يشمله دليل الشكوك، لكن لا فعلية لحكم الشك بين الثالثة والثانية، من جهة وجود المانع بلحاظ الشك بين الثلاث والأربع، فإن الحكم بالركعة الموصولة في الشك بين الثانية والثالثة كان من أجل القطع بعدم الزيادة، وهو هنا موجب لإيجاد الخلل في الصلاة من حيث احتمال كونها رابعة فيزيد في الصلاة ركعة، وأما الحكم بركعة واحدة على نحو الانفصال فإنما كان من حيث تقدير