____________________
الرابع - وهو المتعين -: أن يكون المقصود أن الخلل المتوجه إلى الصلاة من ناحية الشك في الأولتين مبطل له من حيث الزيادة أو النقيصة.
وبعد ذلك فيبقى بحث آخر في أن الخلل المتوجه إليها من ناحية الشك في الأولتين هل يشمل المورد من حيث تمامية ما هو دخيل في الماهية وبقاء ما هو جزء للركعة على تقدير وجوده أو لا يشمل؟ مقتضى إطلاق أن الشك المتعلق بالأولتين موجب للبطلان من حيث الخلل المتوجه إلى الصلاة هو الشمول فيحكم بالبطلان قبل رفع الرأس، من جهة الإطلاق المذكور، فتأمل (1).
الأمر الثاني: أنه قد يمكن أن يقال: إنه لا يكفي ذلك بل لا بد من القطع بالتشهد الأول فيكون الشك بعده لكونه من تتمة الركعة الثانية، أو يحتمل ذلك فلا يحرز الإتيان بالركعتين بتمامهما، والرجوع إلى إطلاق روايات عمار وإن كانت الشبهة مفهومية مشكل، لما أشير إليه من القطع بكون المتكلم (عليه السلام) فيها بصدد البيان فلا يرد عليه التخصيص، فلا بد أن يكون المقصود بيان طريقة حكم السهو مع فرض وجوده في الجملة، لكن دعوى القطع بكونها من الثانية مجازفة، لا سيما
وبعد ذلك فيبقى بحث آخر في أن الخلل المتوجه إليها من ناحية الشك في الأولتين هل يشمل المورد من حيث تمامية ما هو دخيل في الماهية وبقاء ما هو جزء للركعة على تقدير وجوده أو لا يشمل؟ مقتضى إطلاق أن الشك المتعلق بالأولتين موجب للبطلان من حيث الخلل المتوجه إلى الصلاة هو الشمول فيحكم بالبطلان قبل رفع الرأس، من جهة الإطلاق المذكور، فتأمل (1).
الأمر الثاني: أنه قد يمكن أن يقال: إنه لا يكفي ذلك بل لا بد من القطع بالتشهد الأول فيكون الشك بعده لكونه من تتمة الركعة الثانية، أو يحتمل ذلك فلا يحرز الإتيان بالركعتين بتمامهما، والرجوع إلى إطلاق روايات عمار وإن كانت الشبهة مفهومية مشكل، لما أشير إليه من القطع بكون المتكلم (عليه السلام) فيها بصدد البيان فلا يرد عليه التخصيص، فلا بد أن يكون المقصود بيان طريقة حكم السهو مع فرض وجوده في الجملة، لكن دعوى القطع بكونها من الثانية مجازفة، لا سيما