____________________
عنوان " ثلاثا صليت أو أربعا " بالدخول فيها، ودلالته على كفاية الركعتين من جلوس واضحة، وهو ظاهر في التعين وصريح في الكفاية.
ومنها: حسن الحلبي الذي هو يحكم الصحيح عنه (عليه السلام) في حديث، قال:
" إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (1).
وهو كسابقه من حيث ما يدل عليه إلا أنه أبعد عن الإطلاق بالنسبة إلى حال القيام من جهة قوله (عليه السلام) " فقم " الظاهر في فرض الجلوس.
ومنها: حسن الحسين بن أبي العلاء - الذي هو بحكم الصحيح لكون الراوي عنه فضالة وهو من أصحاب الإجماع على ما ذكروه - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد " (2).
قيل: وفي نسخة " يقصد في التشهد "، وهو ظاهر في الإطلاق وصريح في الركعتين من جلوس.
ومنها: ما في المقنع، قال في من لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا:
وروى أبو بصير: " إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين
ومنها: حسن الحلبي الذي هو يحكم الصحيح عنه (عليه السلام) في حديث، قال:
" إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (1).
وهو كسابقه من حيث ما يدل عليه إلا أنه أبعد عن الإطلاق بالنسبة إلى حال القيام من جهة قوله (عليه السلام) " فقم " الظاهر في فرض الجلوس.
ومنها: حسن الحسين بن أبي العلاء - الذي هو بحكم الصحيح لكون الراوي عنه فضالة وهو من أصحاب الإجماع على ما ذكروه - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد " (2).
قيل: وفي نسخة " يقصد في التشهد "، وهو ظاهر في الإطلاق وصريح في الركعتين من جلوس.
ومنها: ما في المقنع، قال في من لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا:
وروى أبو بصير: " إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين