____________________
فقال: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس... " (1).
قال (قدس سره) في الجواهر: وضعفه منجبر بالعمل، ويتم في المسألة بعدم القول بالفصل بين الصورتين أي الشك بين الثلاث والأربع والاثنتين والثلاث (2).
وكلاهما محل نظر: أما الأول فلعدم وضوح الاستناد حتى ينجبر بالعمل، وأما الثاني فلأنه يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إليه بالنسبة إلى فرض الدخول في الركعة اللاحقة، لشمول الجواب - أي قوله (عليه السلام) " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع... " - له، وعلى فرض الاحتياج إليه كما في غيره فلا يفيد، لعدم حجية الإجماع في مثل تلك المسائل التي يقرب إلى الظن أن ما ذهبوا إليه ليس إلا مستندا إلى الأدلة فكيف بعدم القول بالفصل!.
ويمكن أن يعتمد على سنده بالالتزام بأن علي بن حديد ثقة كما جزم به المحدث النوري في شرح مشيخة الفقيه، وذلك لرواية عدة كثيرة من الثقات والأجلاء عنه فيهم أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبي عمير والحسين بن سعيد وعلي بن الفضال وحسين بن أبي الخطاب.
وأما إرسال جميل فغير مضر بعد التصريح بأن الراوي بعض أصحابنا، فإن فيه مدحا يلحقه بالحسان على الظاهر.
وأما تضعيف الشيخ (قدس سره) لعلي بن حديد فغير صريح في كون مورده النقل
قال (قدس سره) في الجواهر: وضعفه منجبر بالعمل، ويتم في المسألة بعدم القول بالفصل بين الصورتين أي الشك بين الثلاث والأربع والاثنتين والثلاث (2).
وكلاهما محل نظر: أما الأول فلعدم وضوح الاستناد حتى ينجبر بالعمل، وأما الثاني فلأنه يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إليه بالنسبة إلى فرض الدخول في الركعة اللاحقة، لشمول الجواب - أي قوله (عليه السلام) " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع... " - له، وعلى فرض الاحتياج إليه كما في غيره فلا يفيد، لعدم حجية الإجماع في مثل تلك المسائل التي يقرب إلى الظن أن ما ذهبوا إليه ليس إلا مستندا إلى الأدلة فكيف بعدم القول بالفصل!.
ويمكن أن يعتمد على سنده بالالتزام بأن علي بن حديد ثقة كما جزم به المحدث النوري في شرح مشيخة الفقيه، وذلك لرواية عدة كثيرة من الثقات والأجلاء عنه فيهم أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبي عمير والحسين بن سعيد وعلي بن الفضال وحسين بن أبي الخطاب.
وأما إرسال جميل فغير مضر بعد التصريح بأن الراوي بعض أصحابنا، فإن فيه مدحا يلحقه بالحسان على الظاهر.
وأما تضعيف الشيخ (قدس سره) لعلي بن حديد فغير صريح في كون مورده النقل