____________________
فلعله ظهر مما تقدم، فإنه مقتضى مطلقات موثقات عمار من دون شبهة في ذلك، وليس في البين على ما وصل إليه النظر ما ورد حاكما بالبناء على الأقل في خصوص الشك بين الثلاث والاثنتين بعد الإكمال حتى يكون مخصصا لخبر عمار.
وأما ما يقتضي البناء على الأقل مطلقا من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين فهو محمول على التقية. ولا يمكن أن يقال: إنه يؤخذ به إلا في الأولتين وفي الشك بين الثلاث والأربع بعد الإكمال والشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال، لأنه تخصيص مستهجن قطعا، إذ لا يبقى له مورد إلا الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، فلا محالة لا بد من الحمل على التقية.
إن قلت: خبر سهل وارد في خصوص الاثنتين والثلاث ويحكم بالبناء على الأقل:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين، قال: " يبني على النقصان ويأخذ بالجزم، ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها " (1).
قلت: مقتضى ذيله: العموم الذي لا يمكن الأخذ به ولا محيص عنه إلا الحمل على التقية، مع أنه يمكن أن يقال: إن المقصود هو البناء على الأكثر، فيكون معنى " يبني على النقصان ": يبني إتمام صلاته على احتمال النقيصة لا الزيادة، " ويأخذ بالجزم " أي يعمل بالاحتياط، " ويتشهد... " أي في صلاة الاحتياط بعد انصرافه من الصلاة الأصلية، " كذلك في أول الصلاة وآخرها " أي يكون التشهد الواجب في صلاة الاحتياط كالتشهد الواجب في أول الصلاة والتشهد الواجب في آخرها
وأما ما يقتضي البناء على الأقل مطلقا من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين فهو محمول على التقية. ولا يمكن أن يقال: إنه يؤخذ به إلا في الأولتين وفي الشك بين الثلاث والأربع بعد الإكمال والشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال، لأنه تخصيص مستهجن قطعا، إذ لا يبقى له مورد إلا الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، فلا محالة لا بد من الحمل على التقية.
إن قلت: خبر سهل وارد في خصوص الاثنتين والثلاث ويحكم بالبناء على الأقل:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين، قال: " يبني على النقصان ويأخذ بالجزم، ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها " (1).
قلت: مقتضى ذيله: العموم الذي لا يمكن الأخذ به ولا محيص عنه إلا الحمل على التقية، مع أنه يمكن أن يقال: إن المقصود هو البناء على الأكثر، فيكون معنى " يبني على النقصان ": يبني إتمام صلاته على احتمال النقيصة لا الزيادة، " ويأخذ بالجزم " أي يعمل بالاحتياط، " ويتشهد... " أي في صلاة الاحتياط بعد انصرافه من الصلاة الأصلية، " كذلك في أول الصلاة وآخرها " أي يكون التشهد الواجب في صلاة الاحتياط كالتشهد الواجب في أول الصلاة والتشهد الواجب في آخرها