____________________
والأقرب منها ما نسب إلى المشهور. وبيان الدليل على ذلك في طي أمرين إن شاء الله تعالى: الأمر الأول في بيان أنه لا بد من رفع الرأس، والثاني في كفاية ذلك وعدم لزوم أن يكون الشك بعد ذلك.
أما الأول فهو مبني على ما هو المستفاد من مثل قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة المتقدم (1): " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين "، فإن المحتملات فيه في بادئ النظر أربعة:
الأول: أن يكون المقصود لزوم الإتيان بالأولتين على وجه القطع ولو مع احتمال حصول الزيادة في الصلاة.
وذلك مخالف لصريح ما حكم فيه وفي الأخبار الكثيرة بلزوم الإعادة، إذ يحصل ذلك بالإتيان بركعة أخرى من دون لزوم الإعادة.
الثاني: أن يكون الشك قاطعا موجبا لبطلان الصلاة بمحض حدوثه.
وهو أيضا مخالف لما هو الظاهر منه أنه المقصود الأصلي وهو التحفظ واليقين بحصول الركعتين تاما، إذ يصدق ذلك بعد رفع الشك وحصول القطع بالإتيان من دون لزوم الزيادة.
الثالث: أن يكون الشك مانعا واليقين شرطا - كالنجاسة والطهارة منها - ومقتضى ذلك عدم محسوبية المشكوك للصلاة وعدم البطلان عند تمامية الذكر وعدم الرفع، فيرجع إلى عموم البناء على الأكثر.
لكنه أيضا مردود بمثل ما مر من كفاية حصول القطع ولو بعد ذلك في صحة الصلاة.
أما الأول فهو مبني على ما هو المستفاد من مثل قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة المتقدم (1): " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين "، فإن المحتملات فيه في بادئ النظر أربعة:
الأول: أن يكون المقصود لزوم الإتيان بالأولتين على وجه القطع ولو مع احتمال حصول الزيادة في الصلاة.
وذلك مخالف لصريح ما حكم فيه وفي الأخبار الكثيرة بلزوم الإعادة، إذ يحصل ذلك بالإتيان بركعة أخرى من دون لزوم الإعادة.
الثاني: أن يكون الشك قاطعا موجبا لبطلان الصلاة بمحض حدوثه.
وهو أيضا مخالف لما هو الظاهر منه أنه المقصود الأصلي وهو التحفظ واليقين بحصول الركعتين تاما، إذ يصدق ذلك بعد رفع الشك وحصول القطع بالإتيان من دون لزوم الزيادة.
الثالث: أن يكون الشك مانعا واليقين شرطا - كالنجاسة والطهارة منها - ومقتضى ذلك عدم محسوبية المشكوك للصلاة وعدم البطلان عند تمامية الذكر وعدم الرفع، فيرجع إلى عموم البناء على الأكثر.
لكنه أيضا مردود بمثل ما مر من كفاية حصول القطع ولو بعد ذلك في صحة الصلاة.