____________________
وجواز البناء على الأكثر لإطلاق موثق عمار الآتي (1) - إن شاء الله تعالى - المروي بطرق متعددة، فتصير الركعتان الأولتان أسوء حالا من الأخيرتين، فإن الأمر يكون فيهما أوسع، من جهة جواز قطع الصلاة وجواز البناء على الأكثر والبناء على الأقل، مع أن صريحه وجود أهمية زائدة في فرض الله تعالى لا تكون تلك مرعية في فرض الرسول (صلى الله عليه وآله).
مع أن قوله (عليه السلام) فيه: " ليس فيهن وهم " غير الأمر بالإعادة بحيث يكون الجمع العرفي بينه وبين البناء على الأقل هو التخيير، فالتعارض حاصل لا محالة، ومن المعلوم أن الترجيح القطعي لأخبار الإعادة، للقطع بصدورها عنهم (عليهم السلام) والقطع بعدم التقية فيها والقطع بدلالتها على التعين، فالترجيح لا يكون تعبديا بل هو عقلي قطعي. والحمد لله على وضوح الدليل.
وإن كنت أبيت عن جميع ذلك - ولا أظنك تأبى - فلا ريب أن الإعادة هي أحوط، إذ الأمر دائر بين التعين والتخيير.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الطائفة الثانية من المعارضات، وهي ما دل على البناء على الأكثر. ومنشأ التوهم هو الجمع بينه وبين دليل الإعادة بالحمل على التخيير وقد عرفت أن بعض أدلته صريحة في التعين، مع أن مقتضى رواية الهاشمي: أن " ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة إنما ذلك في الثلاث والأربع " (2) وقريب منه رواية عبيد بن زرارة (3)، وهما حاكمان على ما دل على عدم إعادة الصلاة وناظران إلى ما يقتضيه وأنه مخصوص بالثلاث والأربع.
مع أن قوله (عليه السلام) فيه: " ليس فيهن وهم " غير الأمر بالإعادة بحيث يكون الجمع العرفي بينه وبين البناء على الأقل هو التخيير، فالتعارض حاصل لا محالة، ومن المعلوم أن الترجيح القطعي لأخبار الإعادة، للقطع بصدورها عنهم (عليهم السلام) والقطع بعدم التقية فيها والقطع بدلالتها على التعين، فالترجيح لا يكون تعبديا بل هو عقلي قطعي. والحمد لله على وضوح الدليل.
وإن كنت أبيت عن جميع ذلك - ولا أظنك تأبى - فلا ريب أن الإعادة هي أحوط، إذ الأمر دائر بين التعين والتخيير.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الطائفة الثانية من المعارضات، وهي ما دل على البناء على الأكثر. ومنشأ التوهم هو الجمع بينه وبين دليل الإعادة بالحمل على التخيير وقد عرفت أن بعض أدلته صريحة في التعين، مع أن مقتضى رواية الهاشمي: أن " ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة إنما ذلك في الثلاث والأربع " (2) وقريب منه رواية عبيد بن زرارة (3)، وهما حاكمان على ما دل على عدم إعادة الصلاة وناظران إلى ما يقتضيه وأنه مخصوص بالثلاث والأربع.