____________________
ثم إنه قد يمكن أن يقال بل يستفاد من بعض الكلمات: إنه على تقدير دلالة التعليل على التقيد بمورد احتمال الغفلة لا بد من رفع اليد عنه بما ورد في حسن ابن أبي العلاء الذي هو بحكم الصحيح بل أوثق منه - فراجع وتأمل - قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: " حوله من مكانه " وقال في الوضوء: " تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (1).
بتقريب أن المراقبة إنما هي بالتحويل والإدارة، فنسيان ذلك عين فرض نسيان المراقبة، فإن كان يحتمل في نفسه أنه راقب جريان الماء تحت الخاتم فيحتمل عدم الاحتياج إلى الإدارة والتحريك من مكانه فيحتمل عدم نسيان ذلك، إذ النسيان ظاهر في أنه لو التفت لكان يأتي بالمنسي. وبعد ذلك فالأمر يدور بين تخصيص مقتضى الحصر المستفاد من التعليل بإخراج الوضوء والغسل مطلقا أو في المورد المخصوص عن مفاده مع ورود التعليل في مورد الوضوء، أو الحمل على الحكمة، ولا ريب أن الثاني أولى، للجهة المذكورة أي كون الخبر واردا في مورد الوضوء. وعلى فرض تكافؤ الاحتمالين فيرجع إلى إطلاق ما يدل على المضي بنحو الإطلاق.
وهو لا يخلو عن وجه، إلا أن يناقش بأنه يكفي في صدق مفاد الحسن أنه لو لم يكن غافلا كان يراقب جريان الماء أكثر مما يحتمل أنه راقبه بالتخليل حتى يصل الماء قطعا إلى أصول الشعر، وهذا لا ينافي احتمال المراقبة بحيث يحتمل أنه راقب جريان الماء حتى حصل له الاطمينان بذلك وإن لم يحصل القطع الحقيقي، لكن الإنصاف أن ذلك بعيد عن المتفاهم العرفي.
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: " حوله من مكانه " وقال في الوضوء: " تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (1).
بتقريب أن المراقبة إنما هي بالتحويل والإدارة، فنسيان ذلك عين فرض نسيان المراقبة، فإن كان يحتمل في نفسه أنه راقب جريان الماء تحت الخاتم فيحتمل عدم الاحتياج إلى الإدارة والتحريك من مكانه فيحتمل عدم نسيان ذلك، إذ النسيان ظاهر في أنه لو التفت لكان يأتي بالمنسي. وبعد ذلك فالأمر يدور بين تخصيص مقتضى الحصر المستفاد من التعليل بإخراج الوضوء والغسل مطلقا أو في المورد المخصوص عن مفاده مع ورود التعليل في مورد الوضوء، أو الحمل على الحكمة، ولا ريب أن الثاني أولى، للجهة المذكورة أي كون الخبر واردا في مورد الوضوء. وعلى فرض تكافؤ الاحتمالين فيرجع إلى إطلاق ما يدل على المضي بنحو الإطلاق.
وهو لا يخلو عن وجه، إلا أن يناقش بأنه يكفي في صدق مفاد الحسن أنه لو لم يكن غافلا كان يراقب جريان الماء أكثر مما يحتمل أنه راقبه بالتخليل حتى يصل الماء قطعا إلى أصول الشعر، وهذا لا ينافي احتمال المراقبة بحيث يحتمل أنه راقب جريان الماء حتى حصل له الاطمينان بذلك وإن لم يحصل القطع الحقيقي، لكن الإنصاف أن ذلك بعيد عن المتفاهم العرفي.