____________________
في الحكم إذا اشتبه الموضوع، مع أن في خصوص معتبر زرارة الذي هو أقوى من الصحيح الاصطلاحي التعليل لصحة العدول بقوله: " إنما هي أربع مكان أربع " (1) وإن لم يكن التعليل موردا للعمل بإطلاقه لكن العمل به في الجملة مما يجعل المعتبر دالا على الإطلاق وعدم الاختصاص بصورة العلم.
وثانيا: بأنه ليس في الأخبار التي تشرفنا بملاحظتها كلمة " العدول " حتى يقال: إنه لا يتصور إلا على نحو الترديد، فيقصد في الفرع المبحوث صلاة الظهر في باقي الأفعال ويكون عدولا بالحمل الشائع على فرض وإدامة للمقصود بالقصد الأول على فرض آخر.
وثالثا: على فرض تعلق الأمر بالعدول فلم يعلم لزوم قصد العنوان، وقصد التقرب لا يستلزم قصد العنوان.
ورابعا: على فرض تسليم جميع ذلك فالجزم غير واضح اللزوم، بل عدم لزومه بحسب ما تقدم وما تحقق في الشريعة الغراء من إيجاب الاحتياط أو استحبابه في جملة كثيرة من الموارد واضح جدا.
وكيف كان، فالظاهر عندي - بحمده تعالى - أنه تصح الصلاة في الموردين، إنما الإشكال في ما إذا كان العمل على تقدير قصد عنوان من العنوانين باطلا وعلى التقدير الآخر صحيحا، كما لو صلى الظهر قبل ذلك فصلى بعده صلاة أخرى فشك بعد الفراغ عنها أو في أثنائها في أنه هل قصد بها الظهر فتبطل على المشهور أو قصد بها العصر فلا تكون باطلة، ومن المعلوم أنه لا يمكن الجزم بالإتيان بها صحيحة على وفق ما تقدم في الفرعين المتقدمين فهل يمكن الحكم بصحة ما مضى ظاهرا أم لا أم فيه تفصيل؟
وثانيا: بأنه ليس في الأخبار التي تشرفنا بملاحظتها كلمة " العدول " حتى يقال: إنه لا يتصور إلا على نحو الترديد، فيقصد في الفرع المبحوث صلاة الظهر في باقي الأفعال ويكون عدولا بالحمل الشائع على فرض وإدامة للمقصود بالقصد الأول على فرض آخر.
وثالثا: على فرض تعلق الأمر بالعدول فلم يعلم لزوم قصد العنوان، وقصد التقرب لا يستلزم قصد العنوان.
ورابعا: على فرض تسليم جميع ذلك فالجزم غير واضح اللزوم، بل عدم لزومه بحسب ما تقدم وما تحقق في الشريعة الغراء من إيجاب الاحتياط أو استحبابه في جملة كثيرة من الموارد واضح جدا.
وكيف كان، فالظاهر عندي - بحمده تعالى - أنه تصح الصلاة في الموردين، إنما الإشكال في ما إذا كان العمل على تقدير قصد عنوان من العنوانين باطلا وعلى التقدير الآخر صحيحا، كما لو صلى الظهر قبل ذلك فصلى بعده صلاة أخرى فشك بعد الفراغ عنها أو في أثنائها في أنه هل قصد بها الظهر فتبطل على المشهور أو قصد بها العصر فلا تكون باطلة، ومن المعلوم أنه لا يمكن الجزم بالإتيان بها صحيحة على وفق ما تقدم في الفرعين المتقدمين فهل يمكن الحكم بصحة ما مضى ظاهرا أم لا أم فيه تفصيل؟