____________________
الغفلة، وحينئذ لا مانع من الأخذ بالإطلاق.
وثانيا: إن أبيت عن ذلك وقلت بدلالة التعليل على التقييد بمعنى عدم كفاية نفس الشك بعد المحل للحكم بالمضي فيمكن حفظ ذلك الظهور باحتمال أن يكون الملاك هو أن يكون المحتمل هو الترك عن عذر فالإطلاق أيضا محكم.
إن قلت: مقتضى الإطلاق المشار إليه هو كفاية مطلق الشك بعد المحل للحكم بالمضي وإن كان المحتمل هو الترك متعمدا.
قلت: قد مر سابقا أنه لا شبهة في أن مقتضى قاعدة التجاوز هو الحكم بالعذر والمضي من حيث كون الشك واقعا بعد المحل، وليس متكفلا للعذر من حيث الحالة الموجودة في حال الإتيان بالصلاة، فلو احتمل المكلف ترك جزء من الصلاة مثلا عصيانا من غير عذر فالشك الذي هو بعد المحل لا اعتبار به من حيث ذلك، وأما التعمد حال الصلاة فحكمه بحاله لا يرتفع بذلك كما هو واضح، نعم، إذا احتمل التعمد الذي لا يوجب العقوبة - كما إذا احتمل الانصراف حال الوضوء في الوقت الموسع للإتيان بوضوء آخر أكمل من الوضوء الذي شرع فيه - فلا عقوبة في ذلك، فلا أرى بأسا بإجراء قاعدة الفراغ بعد الورود مثلا أو بعد فوات الموالاة، خلافا لما في العروة (1) ولجل المحشين. واحتمال لزوم الفراغ البنائي فيه مدفوع بما مر من كفاية المضي في الحكم بالتجاوز على ما يستفاد من موثق محمد بن مسلم وتعليل موثق بكير، ولا يشترط فيه الفراغ الصوري بإتيان الجزء الأخير، ولا الفراغ البنائي - بتقدم اليقين بالفراغ - كما في تعليقة الحكيم الطباطبائي (قدس سره) على العروة وتبعه بعض أساتذة العصر - كان الله له - في تعليقه.
وثانيا: إن أبيت عن ذلك وقلت بدلالة التعليل على التقييد بمعنى عدم كفاية نفس الشك بعد المحل للحكم بالمضي فيمكن حفظ ذلك الظهور باحتمال أن يكون الملاك هو أن يكون المحتمل هو الترك عن عذر فالإطلاق أيضا محكم.
إن قلت: مقتضى الإطلاق المشار إليه هو كفاية مطلق الشك بعد المحل للحكم بالمضي وإن كان المحتمل هو الترك متعمدا.
قلت: قد مر سابقا أنه لا شبهة في أن مقتضى قاعدة التجاوز هو الحكم بالعذر والمضي من حيث كون الشك واقعا بعد المحل، وليس متكفلا للعذر من حيث الحالة الموجودة في حال الإتيان بالصلاة، فلو احتمل المكلف ترك جزء من الصلاة مثلا عصيانا من غير عذر فالشك الذي هو بعد المحل لا اعتبار به من حيث ذلك، وأما التعمد حال الصلاة فحكمه بحاله لا يرتفع بذلك كما هو واضح، نعم، إذا احتمل التعمد الذي لا يوجب العقوبة - كما إذا احتمل الانصراف حال الوضوء في الوقت الموسع للإتيان بوضوء آخر أكمل من الوضوء الذي شرع فيه - فلا عقوبة في ذلك، فلا أرى بأسا بإجراء قاعدة الفراغ بعد الورود مثلا أو بعد فوات الموالاة، خلافا لما في العروة (1) ولجل المحشين. واحتمال لزوم الفراغ البنائي فيه مدفوع بما مر من كفاية المضي في الحكم بالتجاوز على ما يستفاد من موثق محمد بن مسلم وتعليل موثق بكير، ولا يشترط فيه الفراغ الصوري بإتيان الجزء الأخير، ولا الفراغ البنائي - بتقدم اليقين بالفراغ - كما في تعليقة الحكيم الطباطبائي (قدس سره) على العروة وتبعه بعض أساتذة العصر - كان الله له - في تعليقه.