____________________
بعدم المراقبة لأن يجري الماء تحت الخاتم لكن يحتمل جريانه إليه، أو يفصل بين ما إذا كان احتمال الترك مستندا إلى العذر ولو لم يكن ذلك هو الغفلة فيشمله القاعدة أو القاعدتان وإلا فلا؟ وجوه أقواها الأخير.
والوجه في ذلك أنه لا وجه لتخصيص موثق محمد بن مسلم وفيه قوله: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " الدال على صحة كل عمل مضى عنه المكلف - كما تقدم (1) - وكذا مقتضى التعليل الوارد في صحيح المستطرفات (2) إلا تعليل مثل موثق بكير (3) أي قوله: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " وغيره مما ورد في سياق التعليل، والحق أن التعليل ظاهر في كفاية العلة للحكم ولا يدل على الانحصار.
فنقول أولا: يمكن أن يكون نفس الشك بعد العمل كافيا للحكم بالمضي، وكون الشك بعده المتعلق بمورد تركه مستندا إلى احتمال الغفلة أيضا كاف في ذلك، وكان الاستناد إليه أوضح بنظر العرف وأقرب للارتكاز، وكانت النكتة فيه خروج غير واحد من موارد الحكم عن التعبد، ففي المثال المعروف للتعليل أعني " الخمر حرام لأنه مسكر " لا يدل إلا على كون الإسكار كافيا في الحرمة ولا يدل على عدم كفاية صدق عنوان الخمرية للحرمة، كما أنه ليس كذلك في مورد المثال. وحديث عدم الاستناد إلى العنوان الطارئ مع كفاية الجهة الذاتية إنما هو في ما لم تكن في البين نكتة لذلك، وتكفي لنكتة في المقام أمور منها: بيان عدم الاختصاص بالوضوء لكفاية العلة في الحكم، والإشارة إلى الارتكاز وإخراج أكثر موارد القاعدة عن التعبد، وأوضحية ذلك من غيره، وكون الغالب صورة
والوجه في ذلك أنه لا وجه لتخصيص موثق محمد بن مسلم وفيه قوله: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " الدال على صحة كل عمل مضى عنه المكلف - كما تقدم (1) - وكذا مقتضى التعليل الوارد في صحيح المستطرفات (2) إلا تعليل مثل موثق بكير (3) أي قوله: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " وغيره مما ورد في سياق التعليل، والحق أن التعليل ظاهر في كفاية العلة للحكم ولا يدل على الانحصار.
فنقول أولا: يمكن أن يكون نفس الشك بعد العمل كافيا للحكم بالمضي، وكون الشك بعده المتعلق بمورد تركه مستندا إلى احتمال الغفلة أيضا كاف في ذلك، وكان الاستناد إليه أوضح بنظر العرف وأقرب للارتكاز، وكانت النكتة فيه خروج غير واحد من موارد الحكم عن التعبد، ففي المثال المعروف للتعليل أعني " الخمر حرام لأنه مسكر " لا يدل إلا على كون الإسكار كافيا في الحرمة ولا يدل على عدم كفاية صدق عنوان الخمرية للحرمة، كما أنه ليس كذلك في مورد المثال. وحديث عدم الاستناد إلى العنوان الطارئ مع كفاية الجهة الذاتية إنما هو في ما لم تكن في البين نكتة لذلك، وتكفي لنكتة في المقام أمور منها: بيان عدم الاختصاص بالوضوء لكفاية العلة في الحكم، والإشارة إلى الارتكاز وإخراج أكثر موارد القاعدة عن التعبد، وأوضحية ذلك من غيره، وكون الغالب صورة