____________________
وكافيا للمعذورية ولو لم يكن التجاوز عذرا كما في الوضوء) فلا لغوية.
ومنه يظهر عدم اللغوية أيضا على فرض الجعل، إذ لو شك بعد الفراغ عن الوضوء في غسل الوجه فالحكم بغسل الوجه ليس من باب التجاوز عن المحل، لأنه لا يقتضي التجاوز ذلك، بل من باب الفراغ عن العمل.
مضافا إلى أنه لو كان كافيا في ذلك لما كان إظهار أن المضي لجهتين وأمرين لغوا، فإن الواقع تابع للحكم والمصالح، وإظهار الواقع يكفي فيه التأكيد.
مع أنه لو فرضنا حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ لما كان لغوا، إذ لو فرض أن المكلف توضأ وصلى صلاة واجبة ثم توضأ وصلى صلاة أخرى كذلك غير مترتبة على الأولى ثم علم إجمالا إما ببطلان الوضوء من الأولى أو بطلان الثانية لنقصان الركوع - مثلا - فمقتضى القاعدة تعارض قاعدة الفراغ في الوضوء لقاعدة التجاوز في الصلاة الثانية والرجوع إلى قاعدة الفراغ، لكونها محكومة بالفرض، فليست في رتبتها حتى تتعارض لقاعدة الفراغ في الوضوء.
لكن الإنصاف أن الحكومة مشكلة، إذ هي مبنية على أن يكون مفاد قاعدة الفراغ هو الحكم بالصحة بمعنى سقوط الأمر أو سقوط الإعادة والقضاء، وهو مشكل بل ممنوع، إذ العمدة فيها كما عرفت موثق بكير المتقدم (1) المشتمل على التعليل، ومقتضاه الحكم بثبوت ما لو كان متذكرا لعمله، ولا ريب أن ذلك هو نفس الجزء والشرط، فمقتضى قاعدة الفراغ هو الإتيان بالركوع في محله في مثل المسألة، لأنه الذي لو كان متذكرا لعمله ليسقط بذلك الأمر، ولو كان إسقاط الأمر مما يصدق عليه ذلك ولو بالواسطة لما كان مانعا عن صدق مفاد التعليل على نفس
ومنه يظهر عدم اللغوية أيضا على فرض الجعل، إذ لو شك بعد الفراغ عن الوضوء في غسل الوجه فالحكم بغسل الوجه ليس من باب التجاوز عن المحل، لأنه لا يقتضي التجاوز ذلك، بل من باب الفراغ عن العمل.
مضافا إلى أنه لو كان كافيا في ذلك لما كان إظهار أن المضي لجهتين وأمرين لغوا، فإن الواقع تابع للحكم والمصالح، وإظهار الواقع يكفي فيه التأكيد.
مع أنه لو فرضنا حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ لما كان لغوا، إذ لو فرض أن المكلف توضأ وصلى صلاة واجبة ثم توضأ وصلى صلاة أخرى كذلك غير مترتبة على الأولى ثم علم إجمالا إما ببطلان الوضوء من الأولى أو بطلان الثانية لنقصان الركوع - مثلا - فمقتضى القاعدة تعارض قاعدة الفراغ في الوضوء لقاعدة التجاوز في الصلاة الثانية والرجوع إلى قاعدة الفراغ، لكونها محكومة بالفرض، فليست في رتبتها حتى تتعارض لقاعدة الفراغ في الوضوء.
لكن الإنصاف أن الحكومة مشكلة، إذ هي مبنية على أن يكون مفاد قاعدة الفراغ هو الحكم بالصحة بمعنى سقوط الأمر أو سقوط الإعادة والقضاء، وهو مشكل بل ممنوع، إذ العمدة فيها كما عرفت موثق بكير المتقدم (1) المشتمل على التعليل، ومقتضاه الحكم بثبوت ما لو كان متذكرا لعمله، ولا ريب أن ذلك هو نفس الجزء والشرط، فمقتضى قاعدة الفراغ هو الإتيان بالركوع في محله في مثل المسألة، لأنه الذي لو كان متذكرا لعمله ليسقط بذلك الأمر، ولو كان إسقاط الأمر مما يصدق عليه ذلك ولو بالواسطة لما كان مانعا عن صدق مفاد التعليل على نفس