____________________
أو العشاء فقد صلى أربعا " مع أن الأربع المأتي به ليس فيه الجزم ولا التفصيل بل يحتمل أن لا يكون صلاة أصلا، وعلى فرض كونه صلاة فيحتمل كونه عصرا أو ظهرا أو عشاء فيقصد تحققه برجاء الأمر المتعلق بالأربع على ما هو عليه، فالمقام أولى بالصحة، لتحقق الجزم بتحقق الأمر الفعلي، فيقصد في الاستدامة أن يتحقق الصلاة امتثالا للأمر الذي قصد أولا امتثاله، فالجزم حاصل بعنوان ما قصده أولا، والتفصيل على وجه الترديد أيضا حاصل أو ممكن الحصول، بأن يقصد مثلا كونه ظهرا على تقدير كون ما قصده أولا هو الظهر، وعصرا على فرض كون ما قصده أولا هو العصر، فلا وجه لعدم الصحة.
ويدل على ذلك أيضا - أي على كفاية القصد الإجمالي - ما يجئ في تلك المسألة من الأخبار الدالة على أن الاعتبار بما قصده في ابتداء الصلاة وإن نسي ذلك فقصد خلافه قطعا فكيف بما لم يقصد الخلاف.
فما في الجواهر من الإشكال في ذلك بأنه:
لا يجوز الإتمام اتكالا على النية الأولى، ولا يكفي الإجمال وإلا لكفى في الأول أيضا (1).
مدفوع بأنه يكفي الإجمال في الأول أيضا، إذ لا دليل على قصد الظهرية والعصرية بتلك العنوان، بل الواجب هو الأعم منه ومن قصد عنوان ينطبق عليه قطعا، بل قد عرفت أن التفصيل على وجه الترديد أيضا حاصل.
مع أن المتعارف بين المسلمين هو كفاية الإجمال، إذ قل أن يكون التوجه إلى نفس العنوان من أول العمل إلى آخره لا سيما في مثل الحج والعمرة فيكون النائب مثلا في جميع الحالات متوجها إلى العنوان الذي قصده أولا، بل هو حرجي
ويدل على ذلك أيضا - أي على كفاية القصد الإجمالي - ما يجئ في تلك المسألة من الأخبار الدالة على أن الاعتبار بما قصده في ابتداء الصلاة وإن نسي ذلك فقصد خلافه قطعا فكيف بما لم يقصد الخلاف.
فما في الجواهر من الإشكال في ذلك بأنه:
لا يجوز الإتمام اتكالا على النية الأولى، ولا يكفي الإجمال وإلا لكفى في الأول أيضا (1).
مدفوع بأنه يكفي الإجمال في الأول أيضا، إذ لا دليل على قصد الظهرية والعصرية بتلك العنوان، بل الواجب هو الأعم منه ومن قصد عنوان ينطبق عليه قطعا، بل قد عرفت أن التفصيل على وجه الترديد أيضا حاصل.
مع أن المتعارف بين المسلمين هو كفاية الإجمال، إذ قل أن يكون التوجه إلى نفس العنوان من أول العمل إلى آخره لا سيما في مثل الحج والعمرة فيكون النائب مثلا في جميع الحالات متوجها إلى العنوان الذي قصده أولا، بل هو حرجي