____________________
فيمكن أن يقال: إن لذلك ثلاث صور:
الأولى: ما إذا كان الشك المذكور بعد الفراغ.
الثانية: ما إذا كان في الأثناء ولكن يرى نفسه حين الشك في الصحيح أي يكون في حال كونه قاصدا لصلاة العصر في المثال.
الثالثة: ما إذا كان الشك في الأثناء من دون أن يرى نفسه قاصدا للعصر في المثال، بل يرى نفسه أنه قاصد لما قصده أولا، وهو شاك في أنه الظهر أو العصر.
ويشكل الأمر في الكل من وجهين:
أحدهما: من حيث عدم إحراز عنوان الموضوع المقوم له من الظهرية والعصرية المتقوم بالقصد إلى ذلك في المثال، وإحراز العنوان بنفس قاعدة الفراغ أو التجاوز موجب للدور، وهو الذي بنى عليه صاحب المستمسك - أعلى الله أجره - في مستمسكه (1)، وتبعه بعض الأحياء - كان الله له - في تعليقه على العروة الوثقى.
وفيه: أن اشتراط جريان القاعدة بكون عنوان الموضوع مشخصا خلاف الإطلاق، بل لا بد من تحقق عمل قابل للاتصاف بالصحة والفساد والنقيصة والكمال، وهو متحقق، ولا يشترط إحراز العنوان مع قطع النظر عن شمول القاعدة.
ثانيهما: أن مفاد القاعدة هو الصحة، ولا يحكم بتحقق خصوص قصد العصرية في المثال وما يكون نظيره، ومع عدم ذلك لا يتحقق القطع بالامتثال وجدانا أو تعبدا، وصرف الحكم بالصحة لا يوجب البراءة، إذ لا بد له من الإتيان بصلاة العصر، والصحة في المورد وإن كان يلازم لكون المقصود به العصر إلا أنه لا يثبت بذلك إلا على القول بحجية المثبت من الأصل أو كون القاعدة من الأمارات، وكلا الأمرين ممنوع.
الأولى: ما إذا كان الشك المذكور بعد الفراغ.
الثانية: ما إذا كان في الأثناء ولكن يرى نفسه حين الشك في الصحيح أي يكون في حال كونه قاصدا لصلاة العصر في المثال.
الثالثة: ما إذا كان الشك في الأثناء من دون أن يرى نفسه قاصدا للعصر في المثال، بل يرى نفسه أنه قاصد لما قصده أولا، وهو شاك في أنه الظهر أو العصر.
ويشكل الأمر في الكل من وجهين:
أحدهما: من حيث عدم إحراز عنوان الموضوع المقوم له من الظهرية والعصرية المتقوم بالقصد إلى ذلك في المثال، وإحراز العنوان بنفس قاعدة الفراغ أو التجاوز موجب للدور، وهو الذي بنى عليه صاحب المستمسك - أعلى الله أجره - في مستمسكه (1)، وتبعه بعض الأحياء - كان الله له - في تعليقه على العروة الوثقى.
وفيه: أن اشتراط جريان القاعدة بكون عنوان الموضوع مشخصا خلاف الإطلاق، بل لا بد من تحقق عمل قابل للاتصاف بالصحة والفساد والنقيصة والكمال، وهو متحقق، ولا يشترط إحراز العنوان مع قطع النظر عن شمول القاعدة.
ثانيهما: أن مفاد القاعدة هو الصحة، ولا يحكم بتحقق خصوص قصد العصرية في المثال وما يكون نظيره، ومع عدم ذلك لا يتحقق القطع بالامتثال وجدانا أو تعبدا، وصرف الحكم بالصحة لا يوجب البراءة، إذ لا بد له من الإتيان بصلاة العصر، والصحة في المورد وإن كان يلازم لكون المقصود به العصر إلا أنه لا يثبت بذلك إلا على القول بحجية المثبت من الأصل أو كون القاعدة من الأمارات، وكلا الأمرين ممنوع.