____________________
حتى على وجه الداعي لا الخطور، فإن الموجود في خزانة النفس الإتيان بباقي العمل بالقصد الأول.
هذا، مع أن عدم الجزم حاصل على كل حال، فإنه لا يمكن القطع بفساد المأتي به، فالإتيان به ثانيا إنما يكون رجاء وعلى تقدير عدم صحة الأولى، فالجزم غير حاصل، مضافا إلى أن عدم الوصف التفصيلي على وجه الجزم والتفصيل على وجه الترديد حاصل أيضا على الوجه الذي ذكرناه، كما هو واضح بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.
وكذا يصح أيضا في ما كان تصحيحه متوقفا على العدول الاحتمالي، كما لو لم يكن صلى الظهر فصلى وشك في أنه صلى الظهر أو العصر فحينئذ لا ينبغي الإشكال عندي في أنه يقصد بما بقي من العمل إيجاده بقصد الظهر، فإنه إن كان السابق عليه هو قصد الظهرية فيكون القصد في الأثناء إدامة للقصد السابق وإلا يكون عدولا إليه.
وما في الجواهر من:
منع صحة العدول اقتصارا في ما خالف الأصل على المتيقن، بل لعله لا يتصور وقوعه إلا على جهة الترديد، لعدم الجزم بالمعدول عنه (1).
مخدوش أولا: بأنه ليس سياق أدلة العدول إلا كسائر الأدلة المتكفلة للأحكام، الظاهرة قطعا في ثبوت الحكم للموضوع الواقعي، وليس الأمر والنهي من حيث إنهما صدرا بداعي الانبعاث والانزجار قرينة على الاختصاص بصورة العلم قطعا، وإلا للغت الأصول الصريحة في الشبهات الموضوعية، إذ لا شبهة
هذا، مع أن عدم الجزم حاصل على كل حال، فإنه لا يمكن القطع بفساد المأتي به، فالإتيان به ثانيا إنما يكون رجاء وعلى تقدير عدم صحة الأولى، فالجزم غير حاصل، مضافا إلى أن عدم الوصف التفصيلي على وجه الجزم والتفصيل على وجه الترديد حاصل أيضا على الوجه الذي ذكرناه، كما هو واضح بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.
وكذا يصح أيضا في ما كان تصحيحه متوقفا على العدول الاحتمالي، كما لو لم يكن صلى الظهر فصلى وشك في أنه صلى الظهر أو العصر فحينئذ لا ينبغي الإشكال عندي في أنه يقصد بما بقي من العمل إيجاده بقصد الظهر، فإنه إن كان السابق عليه هو قصد الظهرية فيكون القصد في الأثناء إدامة للقصد السابق وإلا يكون عدولا إليه.
وما في الجواهر من:
منع صحة العدول اقتصارا في ما خالف الأصل على المتيقن، بل لعله لا يتصور وقوعه إلا على جهة الترديد، لعدم الجزم بالمعدول عنه (1).
مخدوش أولا: بأنه ليس سياق أدلة العدول إلا كسائر الأدلة المتكفلة للأحكام، الظاهرة قطعا في ثبوت الحكم للموضوع الواقعي، وليس الأمر والنهي من حيث إنهما صدرا بداعي الانبعاث والانزجار قرينة على الاختصاص بصورة العلم قطعا، وإلا للغت الأصول الصريحة في الشبهات الموضوعية، إذ لا شبهة